الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٨.............................................................................................................
-------------------
يَحُطُّونَهَا ، وَإِنْ تَشَاكَلَ عَلَيْهِمْ أَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَمْ لَا؟ أَوْ أَهُوَ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ أَوْ غَيْرُهُمَا؟ فَلَا يَحُطُّونَهَا بِالشَّكِّ ،وَإِنْ قَالَ لَهُ أَمِينَانِ: كَانَ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا دَيْنًا سَمَّيَا صَاحِبَهُ أَوْ لَمْ يُسَمِّيَاهُ حَطَّ، وَإِنْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ أَمِينٌ أَوْ ثَلَاثَةُ حَمْلِيُّونَ فَلَا يَحُطُّ، قُلْتُ: وَقِيلَ يَحُطُّ بِكُلِّ مَنْ صَدَّقَهُ إلَّا مَنْ قَالَ: لِي عَلَيْكَ، فَلَا يَحُطُّ بِهِ، وَقِيلَ: يَحُطُّ إنْ صَدَّقَهُ.
١٬٧٧٦ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.