الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٩بَابٌ
شُرِطَ فِي زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ وَالْأَنْعَامِ اسْتِكْمَالُ الْحَوْلِ وَهَلْ الْفَائِدَةُ تَابِعَةٌ لِأَصْلِهَا فَتُزَكَّى مَعَهُ وَإِنْ لَمْ يَحِلْ عَلَيْهَا حَوْلٌ ،
---------------------
بَابٌ
فِي اسْتِكْمَالِ الْحَوْلِ
(شُرِطَ فِي زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ وَالْأَنْعَامِ اسْتِكْمَالُ الْحَوْلِ)، وَمَسَائِلُ هَذَا الْبَابِ الَّتِي أَذْكُرُهَا وَاَلَّتِي يَذْكُرُهَا الْمُصَنِّفُ كُلَّهَا يَسْتَوِي فِيهَا الْأَنْعَامُ وَالنَّقْدَانِ، (وَهَلْ الْفَائِدَةُ تَابِعَةٌ لِأَصْلِهَا فَتُزَكَّى مَعَهُ) إذَا جَاءَ وَقْتُ زَكَاتِهِ (وَإِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَيْهَا حَوْلٌ)، فَمُضِيُّ الْحَوْلِ عَلَيْهِ مُضِيٌّ عَلَيْهَا، وَإِنْ وَرَدَتْ بَعْدَ مَا أَخْرَجَ زَكَاتَهُ فَإِخْرَاجُهُ عَنْهُ إخْرَاجٌ عَنْهَا، فَهُوَ أَصْلٌ لَهَا فِي الْوَقْتِ، وَالْإِخْرَاجِ وَتَرْكِ الْإِخْرَاجِ وَهِيَ مَا دَخَلَ مِلْكَهُ وَلَوْ لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ مِثْلُ مَا يَدْخُلُهُ مِنْ الْإِرْثِ وَالْهِبَةِ وَالِاسْتِئْجَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَإِطْلَاقُ الْفَائِدَةِ عَلَى كُلِّ مَا حَدَثَ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ كَلَامٌ لُغَوِيٌّ صَحِيحٌ لَا قِيَاسَ، وَظَاهِرُ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْفَائِدَةَ فِي الْمَقَامِ مَا تَوَلَّدَ مِنْ الْمَالِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ