الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٥.................................................................................................................
---------------------
مَنَعَهُ مَانِعٌ مِنْ الْإِعْطَاءِ، كَمَا إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْطِيهِ، وَاشْتَرَطَ بَعْضٌ فِي هَذَا أَنْ يَعْزِلَهَا، فَفِي زَكَاةِ الْفَائِدَةِ الْخُلْفُ، فَإِنْ مُنِعَ مِنْ الْإِعْطَاءِ مُطْلَقًا، فَقِيلَ: يُزَكِّي الْفَائِدَةَ، وَقِيلَ: لَا تَلْزَمُهُ زَكَاتُهَا حتَّى يُتِمَّ حَوْلَ الْأَصْلِ، وَإِنْ مُنِعَ مِنْ إعْطَاءِ بَعْضٍ وَتَوَصَّلَ لِإِعْطَاءِ بَعْضٍ، فَقِيلَ: يُزَكِّيهَا كُلَّهَا، وَقِيلَ: لَا زَكَاةَ فِيهَا، وَقِيلَ: يُزَكِّي بِالْمُحَاصَّةِ، وَشُهِرَ أَنَّهُ إنْ عَزَلَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَجِدْ مِنْ يُعْطِيهِ إيَّاهَا لَمْ تَلْزَمْهُ زَكَاةُ الْفَائِدَةِ، وَإِنْ ضَاعَ مَا عَزَلَ وَلَوْ بِلَا تَضْيِيعٍ ضَمِنَهُ.