الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٤وَمَنْ مَلَكَ كَعِشْرِينَ دِينَارًا وَلَمْ يُزَكِّهَا أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ، قِيلَ: يُعْطِي الْعِشْرِينَ وَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُهَا إنْ تَرَكَهَا أَرْبَعِينَ وَإِنْ تَرَكَهَا ثَمَانِينَ أَعْطَاهَا وَمِثْلَهَا مِنْ نَفْسِهِ وَإِنْ تَرَكَهَا عِشْرِينَ فَعَشَرَةٌ وَقِيلَ: يُعْطِي عَلَى السَّنَةِ الْأُولَى نِصْفَ دِينَارٍ، ثُمَّ لَا يَلْزَمُهُ غَيْرُهُ.
----------------------
إلَى أَنْ حَالَ الثَّانِي وَبِيَدِهِ أَرْبَعُ مِائَةٍ زَكَّاهَا لِسَنَتَيْنِ عِشْرِينَ إنْ اسْتَفَادَهَا قَبْلَهُ، وَإِلَّا لَزِمَهُ فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ. وَإِنْ حَالَ حَوْلٌ عَلَى مِائَتَيْنِ بِيَدِهِ وَلَمْ يُزَكِّ ثُمَّ اسْتَفَادَ أَرْبَعَ مِائَةٍ وَأَنْفَقَهَا وَحَالَ الثَّانِي وَبِيَدِهِ أَرْبَعُ مِائَةٍ فَفِيهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ، وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ مِنْهَا حتَّى حَالَ وَبِيَدِهِ سِتُّ مِائَةٍ فِيهَا ثَلَاثُونَ. وَمَنْ مَيَّزَ زَكَاتَهُ وَجَعَلَهَا فِي حِرْزٍ فَأَخَذَهَا الْفُقَرَاءُ دَلَالَةً بَرِئَ إنْ أَتَمَّ لَهُمْ فِعْلَهُمْ، وَقَالَ: لَا وَإِنْ أَخَذُوهَا تَلَصُّصًا ضَمِنُوا وَأَدَّى.
وَمَنْ رَأَى حَاجَةَ الْفَقِيرِ قَبْلَ إدْرَاكِ ثَمَرَتِهِ أَوْ حَرْثِهِ وَلَمْ يُرْجَ غَنَاؤُهُ قَبْلَهُ، فَقِيلَ: يَجُوزُ لَهُ الْإِعْطَاءُ مُنْذُ زُرِعَتْ الزِّرَاعَةُ أَوْ حَمَلَتْ النَّخْلَةُ، وَقِيلَ: قَبْلَ الْإِدْرَاكِ بِشَهْرَيْنِ، وَقِيلَ: قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ بِلَا حَدٍّ.
(وَمَنْ مَلَكَ كَعِشْرِينَ) أَيْ مَلَكَ مِثْلَ عِشْرِينَ (دِينَارًا وَلَمْ يُزَكِّهَا أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ، قِيلَ: يُعْطِي الْعِشْرِينَ وَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُهَا إنْ تَرَكَهَا أَرْبَعِينَ) لِأَنَّهَا اسْتَغْرَقَتْهَا السُّنُونَ كُلَّ عَامٍ بِنِصْفِ دِينَارٍ، وَهَكَذَا كُلَّمَا زَادَتْ سَنَةٌ لَزِمَتْهُ زَكَاتُهَا مَا لَمْ يُعْطِ، (وَإِنْ تَرَكَهَا ثَمَانِينَ أَعْطَاهَا وَ) أَعْطَى (مِثْلَهَا مِنْ نَفْسِهِ)، وَهَكَذَا عَلَى الْحِسَابِ كُلَّمَا زَادَتْ سَنَةٌ لَزِمَتْهُ زَكَاتُهَا مَا لَمْ يُعْطِ، (وَإِنْ تَرَكَهَا عِشْرِينَ فَعَشَرَةٌ)، وَإِنْ تَرَكَهَا ثَلَاثِينَ فَخَمْسَةَ عَشَرَ، وَهَكَذَا بِحَسَبِ مَا تَرَكَ فَوْقَ الْأَرْبَعِينَ أَوْ تَحْتَهَا، وَذَلِكَ مُخْتَارُ ظَاهِرِ " الدِّيوَانِ " (وَقِيلَ: يُعْطِي عَلَى السَّنَةِ الْأُولَى نِصْفَ دِينَارٍ، ثُمَّ لَا يَلْزَمُهُ غَيْرُهُ) لِنُقْصَانِهَا عَنْ النِّصَابِ فِي بَاقِي السِّنِينَ، وَالْقَوْلَانِ مُطَّرِدَانِ فِي كُلِّ نِصَابٍ فَأَكْثَرَ تَرَكَ سَنَةً فَأَكْثَرَ، فَقِيلَ: يُزَكِّي