شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٥

وَكَذَا مَالِكٌ أَرْبَعِينَ دِينَارًا وَلَمْ يُزَكِّهَا أَرْبَعِينَ سَنَةً فَمَنْ كَانَتْ الزَّكَاةُ عِنْدَهُ حَقًّا لِلَّهِ فِي الذِّمَّةِ كَالصَّلَاةِ أَلْزَمَهُ إعْطَاءَهَا كُلَّهَا وَمَنْ قَالَ: حَقٌّ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَالِ لِلْفُقَرَاءِ قَالَ: يُحَطُّ عَنْهُ كُلَّ سَنَةٍ مَا عَلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ، وَإِنْ كَثُرَتْ السُّنُونَ مِثَالُهُ أَنْ يُعْطِيَ عَلَى الْأُولَى دِينَارًا ثُمَّ عَلَى أَرْبَعٍ بَعْدَهَا وَاحِدًا إلَّا عَشْرًا .......................................................

-----------------------

عَلَى مَا مَضَى كُلِّهِ، وَقِيلَ: يُزَكِّي لِلسَّنَةِ الْأُولَى، وَيُزَكِّي الْبَاقِيَ لِلسَّنَةِ الثَّانِيَةِ، وَلَا يَعُدُّ مَا لَزِمَهُ مِنْ زَكَاةٍ، وَهَكَذَا حتَّى يَنْقُصَ الْمَالُ عَنْ النِّصَابِ.

(وَكَذَا مَالِكٌ أَرْبَعِينَ دِينَارًا وَلَمْ يُزَكِّهَا أَرْبَعِينَ سَنَةً فَمَنْ كَانَتْ الزَّكَاةُ عِنْدَهُ حَقًّا لِلَّهِ فِي الذِّمَّةِ كَالصَّلَاةِ أَلْزَمَهُ إعْطَاءَهَا كُلَّهَا)، لِأَنَّ عِنْدَهُ كُلَّ سَنَةٍ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، وَهُوَ مُخْتَارُ الدِّيوَانِ فِيمَا يَظْهَرُ، فَإِنْ تَرَكَهَا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَعْطَى عَلَى كُلِّ سَنَةٍ مَا يَجِبُ فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا، (وَمَنْ قَالَ: حَقٌّ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَالِ لِلْفُقَرَاءِ)، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا، (قَالَ: يُحَطُّ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لِئَلَّا يَلْزَمَ عَمَلُ فِعْلٍ، لَيْسَ مِنْ بَابِ ظَنَّ وَلَا عَدِمَ وَفَقَدَ وَرَأَى الْحُلْمِيَّةِ فِي ضَمِيرَيْ مُسَمًّى وَاحِدٍ، إلَّا إنْ أُجِيزَ ذَلِكَ إنْ كَانَ أَحَدُ الضَّمِيرَيْنِ مَجْرُورًا بِالْحَرْفِ كَمَا هُنَا، أَوْ يُقَدَّرُ مُضَافٌ هُوَ نَفْسٌ، وَالتَّحْقِيقُ الْجَوَازُ لِكَثْرَتِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَتُؤْوِي إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ (عَنْهُ كُلَّ سَنَةٍ مَا عَلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ، وَإِنْ كَثُرَتْ السُّنُونَ مِثَالُهُ أَنْ يُعْطِيَ عَلَى) السَّنَةِ (الْأُولَى دِينَارًا) تَامًّا إذَا كَانَ يَلْزَمُ عَلَى عِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ، وَعَلَى عِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ، (ثُمَّ عَلَى) كُلِّ سَنَةٍ مِنْ سِنِينَ (أَرْبَعٍ بَعْدَهَا) دِينَارًا (وَاحِدًا إلَّا عَشْرًا)، أَمَّا