الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٦وَيُسْقِطُ حِصَّةَ الدِّينَارِ الْمُسْتَحَقُّ لِلْفُقَرَاءِ وَالزَّائِدُ عَلَى الْفَرِيضَةِ وَهُوَ مَا دُونَ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعَةٍ مِنْهُ عُشْرُ دِينَارٍ وَلَا شَيْءَ فِيمَا دُونَهَا وَبَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ تَنْكَسِرُ الْفَرِيضَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ بِالنَّقْصِ عَنْهَا، فَيَعْتَبِرُ مَا دُونَهَا ............................................................
---------------------
نِصْفُ الدِّينَارِ فَلِلْعِشْرِينَ. وَأَمَّا بَقِيَّةُ الْأَجْزَاءِ فَلَسِتَّةَ عَشَرَ، لِكُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ عُشْرُ دِينَارٍ، وَيَسْقُطُ مَا لَزِمَهُ مِنْ دِينَارٍ تَامٍّ أَوْ دِينَارٍ إلَّا عُشْرًا كَمَا قَالَ، (وَيُسْقِطُ حِصَّةَ الدِّينَارِ) أَيْ التَّسْمِيَةَ مِنْهُ كَمَا يُسْقِطُ التَّامَّ حِينَ لَزِمَهُ (الْمُسْتَحَقُّ لِلْفُقَرَاءِ وَالزَّائِدُ عَلَى الْفَرِيضَةِ) فَرِيضَةِ الْوَقْصِ (وَهُوَ مَا دُونَ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ) وَهُوَ الثَّلَاثَةُ فَوْقَ السِّتَّةَ عَشَرَ مِثْلًا، (لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعَةٍ مِنْهُ عُشْرُ دِينَارٍ وَلَا شَيْءَ فِيمَا دُونَهَا): أَيْ دُونَ الْأَرْبَعَةِ، وَلَا
يَخْفَى أَنَّ الْمَجْمُوعَ أَرْبَعُونَ أَعْطَى مِنْهَا دِينَارًا لِلسَّنَةِ الْأُولَى فَبَقِيَ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ فَيُزَكِّي لِلثَّانِيَةِ عَنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ وَيُسْقِطُ الثَّلَاثَةَ، لِأَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْ فِيهَا نِصَابَ الْوَقْصِ، فَلِلْعِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ وَأَرْبَعَةُ أَعْشَارٍ، وَكَذَا لِلثَّالِثَةِ، وَكَذَا لِلرَّابِعَةِ، وَكَذَا لِلْخَامِسَةِ، فَذَلِكَ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَسِتَّةُ أَعْشَارِ دِينَارٍ، فَقَدْ نَقَصَ سِتَّةَ أَعْشَارِ دِينَارٍ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ فَلَا يُزَكِّي إلَّا عَلَى اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ لِأَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأُخْرَى لَمْ تَكْمُلْ كَمَا قَالَ
(وَبَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ تَنْكَسِرُ الْفَرِيضَةُ) فَرِيضَةُ الْوَقْصِ (مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ بِالنَّقْصِ عَنْهَا، فَيَعْتَبِرُ مَا دُونَهَا)، بِأَنْ يُزَكِّي عَلَى اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ، وَيُعْطِي مِنْ ثَلَاثَةِ الدَّنَانِيرِ وَأَرْبَعَةِ أَعْشَارِ الدِّينَارِ الزَّائِدَةِ عَلَى الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِينَ، فَيُعْطِي نِصْفَ دِينَارٍ عَنْ الْعِشْرِينَ وَثَلَاثَةَ أَعْشَارٍ عَنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ، وَذَلِكَ دِينَارٌ إلَّا خُمْسًا كَمَا قَالَ،