الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٤وَكَذَا إنْ جُعِلَتْ فِي حَبٍّ فَنَقَصَتْ مِنْ الْفَرِيضَةِ انْتَقَضَ أَيْضًا وَإِنْ بَاعَ الْمَجْعُولَ فِيهِ بِعِشْرِينَ أَيْضًا وَاشْتَرَى بِهَا آخَرَ ثَبَتَ وَزَكَّى عَلَى الْعِشْرِينَ كَأَوَّلٍ وَإِنْ بَاعَهُ
---------------------
يَخْفَى أَنَّ الْمَوْجُودَ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ لَمْ يُجْعَلْ النِّصَابُ فِيهِ، بَلْ جُعِلَ فِيمَا وُجِدَ وَفِيمَا عُدِمَ غَبْنًا أَوْ قِيمَةً، وَإِنْ كَانَ يُؤَدِّي عَمَّا جُعِلَ فِيهِ لَمْ يَنْتَقِضْ وَقْتُهُ مَا بَقِيَ فِي قِيمَةِ الْمَتَاعِ مَا يَكُونُ مِقْدَارَ الْأَصْلِ الَّذِي جُعِلَ فِيهِ، وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَتَاعِ بَعْدَ الْحَوْلِ أَوْ قَبْلَهُ وَبَقِيَ فِي قِيمَةِ الْبَاقِي قَدْرُ النِّصَابِ زَكَّى وَلَمْ يَنْتَقِضْ الْوَقْتُ، وَلَا بُدَّ مِنْ بَقَاءِ النِّصَابِ أَوْ أَكْثَرَ حَوْلًا، وَإِنْ نَقَصَ قَبْلَ الْحَوْلِ انْتَقَضَ الْوَقْتُ
(وَكَذَا إنْ جُعِلَتْ) عِشْرُونَ دِينَارًا أَوْ مِائَتَا دِرْهَمٍ لَمْ يُزَكِّ عَلَيْهَا (فِي حَبٍّ) أَوْ ثَمَرٍ لِتَجْرٍ (فَنَقَصَتْ) تِلْكَ الدَّنَانِيرُ أَوْ الدَّرَاهِمُ (مِنْ الْفَرِيضَةِ) أَيْ عَنْ نِصَابِ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ، بِأَنْ قُوِّمَ الْحَبُّ أَوْ الثَّمَرُ بِأَقَلَّ مِنْ النِّصَابِ (انْتَقَضَ) الْوَقْتُ (أَيْضًا)
قَالَ فِي " الدِّيوَانِ ": وَأَمَّا مَا أَكَلَهُ الطَّيْرُ أَوْ نَقَلَ مِنْهُ النَّمْلُ، أَوْ الْفِئْرَانُ، أَوْ مَا يَبْقَى فِي الْأَوْعِيَةِ مِنْ الْأَدْهَانِ إذَا كَانَ ذَلِكَ قَلِيلًا وَلَمْ يَنْقُصْ مَا يَكُونُ نُقْصَانًا لِفَرِيضَةِ الزَّكَاةِ فَلَا يَكُونُ نُقْصَانًا، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالزَّكَاةِ عَلَى الْقِيمَةِ فَإِنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ الْوَقْتُ إذَا ذَهَبَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ إنْ بَقِيَ مِقْدَارُ النِّصَابِ فِي الْقِيمَةِ وَدَارَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَلَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ لَيْسَتْ مِمَّا وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ
(وَإِنْ بَاعَ) الْمَتَاعَ (الْمَجْعُولَ) ةُ (فِيهِ) الْعِشْرُونَ أَوْ الْمِائَتَانِ (بِعِشْرِينَ أَيْضًا)، أَوْ مِائَتَيْنِ (وَاشْتَرَى بِهَا) مَتَاعًا (آخَرَ ثَبَتَ) الْوَقْتُ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: حُكْمُ بَدَلِ الشَّيْءِ غَيْرُ حُكْمِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، فَإِنَّهُ يُجَدِّدُ الْوَقْتَ مِنْ حِينِ بَاعَ، (وَزَكَّى عَلَى الْعِشْرِينَ كَأَوَّلٍ)، كَمَا يَلْزَمُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَوْ لَمْ يَبِعْ (وَإِنْ بَاعَهُ) أَيْ بَاعَ الْمَتَاعَ