الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٥بِأَزْيَدَ ثُمَّ جَعَلَهَا فِي ثَانٍ، زَكَّى عَلَى الْمَجْعُولِ فِي الثَّانِي عَلَى وَقْتِهِ الْأَوَّلِ وَإِنْ بِأَقَلَّ انْتَقَضَ وَتُرَاعَى الْقِيمَةُ عَلَى تَمَامِ الْحَوْلِ، فَإِنْ وَجَدَ مَا يُؤَدِّي عَنْهُ زَكَّاهُ، وَإِلَّا فَلَا، وَانْتَقَضَ وَقْتُهُ، وَمَنْ قَالَ: عَلَى قِيمَتِهَا مُطْلَقًا زَكَّى عَلَى مَا جُعِلَ فِيهَا فَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةٌ أَدَّى عَنْهَا وَإِنْ كَانَ نَقَصَ عَلَى مَا جُعِلَ فِيهَا وَلَا شُغْلَ بِنُقْصَانِ سِعْرٍ
-----------------
الْمَجْعُولَ فِيهِ الْعِشْرُونَ أَوْ الْمِائَتَانِ (بِأَزْيَدَ) مِنْ الْعِشْرِينَ أَوْ الْمِائَتَيْنِ، (ثُمَّ جَعَلَهَا) أَيْ الْقِيمَةَ الَّتِي بَاعَ بِهَا وَهِيَ أَوْ الضَّمِيرُ لِلدَّنَانِيرِ الَّتِي بَاعَ بِهَا، وَهِيَ أَزَيْدُ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ (فِي) مَتَاعٍ (ثَانٍ، زَكَّى عَلَى الْمَجْعُولِ فِي الثَّانِي عَلَى وَقْتِهِ الْأَوَّلِ)، إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: حُكْمُ الْبَدَلِ غَيْرُ حُكْمِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ يُجَدِّدُ الْوَقْتَ مِنْ حِينِ اشْتَرَى الثَّانِي (وَإِنْ) بَاعَ (بِأَقَلَّ انْتَقَضَ) وَقْتُهُ الْأَوَّلُ وَأَخَذَ الْوَقْتَ مِنْ حِينِ اشْتَرَى مَا فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ النِّصَابِ، أَوْ فِيهِ مِقْدَارُ النِّصَابِ، (وَتُرَاعَى الْقِيمَةُ) فِي قَوْلِ مَنْ يُزَكِّي بِالْقِيمَةِ (عَلَى تَمَامِ الْحَوْلِ، فَإِنْ وَجَدَ مَا يُؤَدِّي عَنْهُ) وَحَالَ الْحَوْلُ وَفِيهِ مَا يُؤَدِّي عَنْهُ وَهُوَ النِّصَابُ لَمْ يَنْتَقِضْ، أَوْ انْتَقَصَ
بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ كَمُلَ وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَى كَمَالِهِ لَمْ يَنْتَقِضْ (زَكَّاهُ، وَإِلَّا فَلَا، وَانْتَقَضَ وَقْتُهُ، وَمَنْ قَالَ:) تُزَكَّى الْعُرُوض (عَلَى قِيمَتِهَا مُطْلَقًا) زَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ، بَلْ إنْ سَاوَتْ أَوْ زَادَتْ (زَكَّى عَلَى مَا جُعِلَ فِيهَا)، يَزِيدُ الْجَوَابُ عَلَى الشَّرْطِ بِضَمِّ مَا بَعْدَهُ إلَيْهِ، وَذَلِكَ إنْ سَاوَتْ، (فَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةٌ) عَلَيْهِ وَكَانَ تَامَّةٌ (أَدَّى عَنْهَا) عَنْ الزِّيَادَةِ أَيْضًا، (وَإِنْ كَانَ نَقَصَ) فَلْيُؤَدِّ (عَلَى مَا جُعِلَ فِيهَا وَلَا شُغْلَ) عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ (بِنُقْصَانِ سِعْرٍ).