الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٧وَكَذَا جَاعِلٌ أَقَلَّ مِنْ كَعِشْرِينَ دِينَارًا فِي مَتَاعٍ ثُمَّ قُوِّمَ بَعْدُ بِعِشْرِينَ وَقَّتَ حِينَ التَّقْوِيمِ فَإِنْ انْتَقَصَتْ بَعْدُ انْتَقَضَ إنْ كَانَ قَبْلَ الْوَقْتِ وَهِيَ مِمَّا لَمْ يُزَكَّ قَبْلُ، وَإِنْ بَعْدَهُ ثَبَتَ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَتِهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ ........................................
---------------------
قَوْلُ مَنْ قَالَ: تُزَكَّى عَلَى الْقِيمَةِ مَا لَمْ تَنْقُصْ عَمَّا جُعِلَ فِيهَا، وَهَذَا هُوَ الثَّالِثُ إلَّا أَنَّهُ زَادَ عَلَى الثَّانِي شَرْطَ عَدَمِ النَّقْصِ، وَإِذَا نَقَصَتْ فَعَلَى مَا جُعِلَ فِيهَا، وَهَذَا هُوَ الْأَوَّلُ إلَّا أَنَّهُ زَادَ شَرْطَ النَّقْصِ، وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ، عَلَى الْقِيمَةِ زَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ فَنَفْسُ أَحَدِ الْمَذْهَبَيْنِ لَا جَامِعَ لَهُمَا، إلَّا أَنْ يُقَالَ كَمَا مَرَّ الْأَصْلُ مَنْ قَالَ عَلَى قِيمَتِهَا مَا لَمْ تَنْقُصْ عَمَّا جُعِلَ إلَى قَوْلِ: وَلَا شُغْلَ بِنُقْصَانِ السِّعْرِ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: وَهَذَا جَامِعٌ لِلْمَذْهَبَيْنِ إشَارَةً إلَى قَوْلِهِ: زَكَّى عَلَى مَا جُعِلَ فِيهَا فَإِنْ كَانَ إلَخْ
(وَكَذَا جَاعِلٌ أَقَلَّ مِنْ كَعِشْرِينَ دِينَارًا) أَيْ أَقَلَّ مِنْ النِّصَابِ كَتِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَكَمِائَةٍ وَتِسْعِينَ دِرْهَمًا (فِي مَتَاعٍ) لِتَجْرٍ، (ثُمَّ قُوِّمَ بَعْدُ بِعِشْرِينَ) دِينَارًا وَبِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ، (وَقَّتَ حِينَ التَّقْوِيمِ) وَإِنْ لَمْ يُقَوِّمْ إلَّا وَقَدْ كَانَ فِيهِ النِّصَابُ بِأَيَّامٍ أَوْ شُهُورٍ وَقَّتَ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي تَمَّ فِيهِ النِّصَابُ بِالسِّعْرِ، وَذَلِكَ مَذْهَبُنَا، وَقَوْلُ: لَا زَكَاةَ فِي ذَلِكَ حتَّى يُبَاعَ بِمَا فِيهِ ثُمَّ يَحُولُ الْحَوْلُ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إذَا بَاعَهُ زَكَّاهُ مِنْ يَوْمِ مِلْكِهِ (فَإِنْ انْتَقَصَتْ بَعْدُ) بَعْدَ التَّقْوِيمِ بِعِشْرِينَ مِثْلًا (انْتَقَضَ) الْوَقْتُ (إنْ كَانَ) الِانْتِقَاضُ (قَبْلَ الْوَقْتِ)، وَإِنْ انْتَقَصَتْ قَبْلَ الْوَقْتِ ثُمَّ كَمَلَتْ وَقَّتَ مِنْ حِينِ الْكَمَالِ وَالْوَاوُ وَاوُ الْحَالِ فِي قَوْلِهِ: (وَهِيَ) أَيْ الدَّنَانِيرُ الْمَجْعُولَةُ (مِمَّا لَمْ يُزَكَّ قَبْلُ، وَإِنْ) كَانَ الِانْتِقَاصُ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْوَقْتِ مُطْلَقًا، أَوْ كَانَ قَبْلَهُ بِشَرْطِ كَوْنِ الدَّنَانِيرِ مَثَلًا مِمَّا يُزَكَّى قَبْلُ (ثَبَتَ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَتِهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ) أَوْ غَيْرُهَا مِمَّا كَانَ أَصْلًا عَلَى مَا مَرَّ مِنْ الْخِلَافِ