الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٣إذَا بَانَ بِمَا أَخْبَرَهُ بِهِ تَاجِرُهُ أَنَّهُ رَبِحَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ لِأَنَّهُ أَمِينُهُ وَإِنْ مَاتَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ نَظَرَ مَا صَحَّ لَهُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَلْيُؤَدِّ كَذَلِكَ عَلَى الْمَاضِي وَكَذَا مُشْتَرٍ مَتَاعًا لِتَجْرٍ بِدَيْنٍ بِكَعِشْرِينَ دِينَارًا وَقِيمَتِهِ أَرْبَعُونَ دِينَارًا فَمَنْ اسْتَأْدَاهُ
------------------------
عَلَى كُلِّ سَنَةٍ (إذَا بَانَ بِمَا أَخْبَرَهُ بِهِ تَاجِرُهُ) وَهُوَ الْمُقَارَضُ - بِفَتْحِ الرَّاءِ - (أَنَّهُ رَبِحَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ لِأَنَّهُ أَمِينُهُ)، وَلَوْ كَانَ فِي الْوُقُوفِ أَوْ الْبَرَاءَةِ، وَكَذَا إنْ وَجَدَهُ مَكْتُوبًا فِي مَا يُكْتَبُ فِيهِ أَوْ فِي الْمَالِ، (وَإِنْ مَاتَ) بِدُونِ أَنْ يُخْبِرَهُ بِذَلِكَ، (أَوْ) قَدُمَ مَثَلًا وَ (لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ) الَّذِي صَحَّ لَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ، أَوْ جُنَّ أَوْ بَكِمَ أَوْ أَيِسَ مِنْهُ أَنْ يُخْبِرَهُ لِغَيْبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَلَمْ يَرْجُ أَنْ يَعْلَمَ (نَظَرَ مَا صَحَّ لَهُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ)، أَيْ عَلَى مَا وَجَدَهُ فِيهَا كَأَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ، (فَلْيُؤَدِّ كَذَلِكَ عَلَى الْمَاضِي)، هَذَا مُرَادُ الْمُصَنِّفِ.
قَالَ فِي " التَّاجِ ": مَنْ عَلِمَ مِنْ شَرِيكِهِ أَنَّهُ لَا يُخْرِجُ الزَّكَاةَ أَنْكَرَ عَلَيْهِ إنْ دَانَ بِهَا، وَمَنْ طَوَّلَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ وَلَمْ يُوصِ
فَإِنْ مَاتَ مُطْلَقَ اللِّسَانِ فَأَهْوَنُ أَمْرِهِ الْوُقُوفُ فِيهِ، وَإِنْ تَوَانَى حتَّى مَاتَ مُمْسَكَ اللِّسَانِ، أَوْ فَجْأَةً أُخِذَتْ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ وِلَايَةٍ أَوْ بَرَاءَةٍ، وَمَنْ أَمَرَ وَكِيلَهُ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا فَلَا يَقْبَلُ وَكَالَتَهُ، وَقَبَّحَ اللَّهُ مَالًا لَا يُزَكَّى وَقَبَّحَ أَهْلَهُ، وَمَنْ ضَيَّعَ زَكَاتَهُ وَالْحُقُوقَ ثُمَّ تَابَ وَعَجَزَ رُجِيَ لَهُ الْعَفْوُ، وَمَنْ أَقَرَّ بِهَا وَأَبَى مِنْ أَدَائِهَا قُتِلَ إنْ قَاتَلَ وَإِلَّا حُبِسَ حتَّى يُؤَدِّيَ، وَمَنْ لَا يُخْرِجُهَا مِنْ ثَمَرِهِ فَلَا يُشْتَرَى مِنْهُ، وَقِيلَ: تُشْتَرَى وَتِسْعَةُ أَعْشَارِهِ، وَقِيلَ: يَجُوزُ ذَلِكَ، (وَكَذَا مُشْتَرٍ مَتَاعًا لِتَجْرٍ بِدَيْنٍ) لِأَجَلٍ (بِ كَعِشْرِينَ دِينَارًا وَقِيمَتِهِ أَرْبَعُونَ دِينَارًا) حِينَ اشْتَرَاهُ أَوْ حَدَثَ الْغَلَاءُ، (فَمَنْ اسْتَأْدَاهُ) بِأَلِفٍ بَعْدَ التَّاءِ وَتَخْفِيفِ الدَّالِ، اعْلَمْ أَنَّ هَذَا لَفْظٌ مَشْهُورٌ بِدُونِ