الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٧...............................................................................................................
----------------------
لِلْمَسَاكِينِ وَأَعْطَى عُشْرَهُ أَوْ نِصْفَ عُشْرِهِ أَيْضًا زَكَاةً، وَالْجِمَالُ الَّتِي يَحْمِلُ عَلَيْهَا لِلتِّجَارَةِ يُؤَدِّي عَنْهَا، أَوْ لِلْكَسْبِ فَلَا عَلَيْهِ، وَمَنْ اشْتَرَى نَفَقَتَهُ أَوْ كِسْوَتَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلِيُؤَدِّ عَنْهَا، وَإِنْ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى نِصَابٍ أَخَذَهُ مِنْ الرِّكَازِ وَلَمْ يُعْطِ خُمْسَهُ أَعْطَاهُ وَزَكَّى، وَقِيلَ: لَا يُزَكِّي.
١٬٨٣٥ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.