الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٨بَابٌ شُرِطَ فِي الْغَنَمِ كَالنَّقْدَيْنِ اسْتِقْرَارُ الْمِلْكِ وَالْحَوْلُ وَكَمَالُ النِّصَابِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ شَاةً لَا مَا دُونَهَا وَفِيهَا شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ، إنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ ...............................................................
-----------------------
بَابٌ
فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ
(شُرِطَ فِي الْغَنَمِ كَالنَّقْدَيْنِ اسْتِقْرَارُ الْمِلْكِ)، لَكِنَّ اسْتِقْرَارَ الْمِلْكِ فِي الْغَنَمِ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ وَلَا تُجْزِي الذِّمَّةُ بِخِلَافِ الدَّرَاهِمِ، وَأَمَّا الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ فَكَالْغَنَمِ، (وَالْحَوْلُ وَكَمَالُ النِّصَابِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ شَاةً لَا مَا دُونَهَا) وَلَوْ بِقَلِيلٍ، قِيلَ: إجْمَاعًا، وَقِيلَ: فِي أَرْبَعِينَ شَاةً غَيْرِ عُشْرِ شَاةٍ أَوْ تُسْعٍ أَوْ ثُمْنٍ أَنَّ فِيهَا زَكَاةً (وَفِيهَا شَاةٌ) مِنْهَا زَكَاةٌ لَهَا وَلِلثَّلَاثِينَ الْبَاقِيَةِ، وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ الشَّاةَ تُعْطَى عَلَى الْأَرْبَعِينَ مِنْ غَيْرِهَا، وَكَذَا فِي الْمَقَادِيرِ الْآتِيَةِ (إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا) فِي الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ (شَاتَانِ، إنْ زَادَتْ) شَاةٌ (وَاحِدَةٌ) فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ مِائَةً