الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٩إلَى مِائَتَيْنِ فَثَلَاثَةٌ إنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ إلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَيَتِمُّ النِّصَابُ بِمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الشَّاةِ وَإِنْ مَعِيبَةً أَوْ هَزِيلَةً أَوْ عَلِيلَةً ........................................................................
---------------------
وَوَاحِدًا وَعِشْرِينَ، فَالْمُرَادُ أَنَّ فِيهَا مَعَ الشَّاةِ الزَّائِدَةِ شَاتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاةٌ، وَإِنْ زَادَتْ فَشَاتَانِ (إلَى مِائَتَيْنِ فَثَلَاثَةٌ) أُنِّثَ الْعَدَدُ مَعَ أَنَّ الْمَعْدُودَ مُؤَنَّثٌ لِأَنَّ ذَلِكَ لُغَةٌ (إنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ) وَإِنْ لَمْ تَزِدْ فَشَاتَانِ، وَإِنْ زَادَتْ فَثَلَاثَةٌ كَمَا قَالَ؛ (إلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ)، وَفِيهَا ثَلَاثَةٌ كَذَلِكَ، (فَإِنْ زَادَتْ) الشِّيَاهُ (فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ) وَلَا شَاةَ فِي مَا لَمْ يَتِمَّ مِائَةً كَتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ مَعَ ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا يُعْطِي عَلَى التِّسْعِ وَالتِّسْعِينَ زَائِدًا، وَذَلِكَ هُوَ الصَّحِيحُ؛ فَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ مَا لَمْ تَتِمَّ أَرْبَعَ مِائَةِ شَاةٍ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ زَكَاةً لِثَلَاثِ مِائَةٍ وَتِسْعٍ وَتِسْعِينَ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: إنَّ فِي الْغَنَمِ إذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا أَرْبَعٌ، وَإِذَا زَادَتْ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا خَمْسٌ.
وَفِي " التَّاجِ ": فِي ثَلَاثِ مِائَةٍ وَوَاحِدَةٍ أَرْبَعٌ إلَى أَرْبَعمِائَةٍ فَصَاعِدًا، إلَّا إنْ تَمَّ خَمْسَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَكَذَا فِي سِتِّ مِائَةٍ فَصَاعِدًا بِالْمِائَتَيْنِ، (وَيَتِمُّ النِّصَابُ بِمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الشَّاةِ وَإِنْ مَعِيبَةً أَوْ هَزِيلَةً أَوْ عَلِيلَةً)، ذِكْرُ الْهُزَالِ وَالْعِلَّةِ بَعْدَ ذِكْرِ الْعَيْبِ تَخْصِيصٌ بَعْدَ تَعْمِيمٍ، فَإِنَّ الْمَعِيبَةَ يَشْمَلُ الْهَزِيلَةَ وَالْعَلِيلَةَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْمَعِيبَةِ نَاقِصَةَ الْجَوَارِحِ، كَالْعَمْيَاءِ وَالْعَوْرَاءِ وَالْعَرْجَاءِ، وَنَاقِصَةَ الْخِصَالِ كَقِلَّةِ الْأَكْلِ وَعَدَمِ أَكْلِ بَعْضِ مَا يَأْكُلُ غَيْرُهُ مِنْ النَّبَاتِ، وَالِاقْتِصَارِ عَلَى مَا لَمْ يَعْتَدْ أَكْلًا لِغَيْرِهَا، وَيُرِيدُ بِالْعَلِيلَةِ مَا تُجَنُّ أَبَدًا أَوْ تَارَةً، وَمَا تُسْقِطُ وَلَدَهَا وَمَا يَخْرُجُ الدَّمُ مِنْ بَطْنِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ