الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٠وَمَنْ اشْتَرَكَ مَعَ مُتَعَدِّدٍ وَقَدْ أَتَمَّ مَعَ بَعْضٍ زَكَّى مَعَ مَنْ أَتَمَّ لَا مَعَ غَيْرِهِ، إلَّا إنْ جَمَعَ مَالَهُ فَتَمَّ فِيهِ النِّصَابُ، كَمَنْ لَهُ رُبْعُ أَرْبَعِينَ شُورِكَ فِيهَا، وَرُبْعُ أُخْرَى مَعَ آخَرَ وَنِصْفُ عَشَرَةٍ مَعَ آخَرَ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي مَعَ مَنْ أَتَمَّ، وَلَا تَلْزَمُهُ مَعَ صَاحِبِ الْعَشَرَةِ لِأَنَّهُ لَوْ جَمَعَ مَالَهُ لَمْ يُتِمَّ أَرْبَعِينَ .................................
--------------------
لِيَتَمَحَّضَ اللُّزُومُ، (وَمَنْ اشْتَرَكَ مَعَ مُتَعَدِّدٍ وَقَدْ أَتَمَّ) النِّصَابَ (مَعَ بَعْضٍ) دُونَ بَعْضٍ (زَكَّى مَعَ مَنْ أَتَمَّ) مَعَهُ (لَا مَعَ غَيْرِهِ، إلَّا إنْ جَمَعَ مَالَهُ) مِنْ الْأَنْصِبَاءِ مَعَ غَيْرِهِ (فَتَمَّ فِيهِ النِّصَابُ)، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِكَ مَعَ رَجُلٍ أَرْبَعِينَ شَاةً أَنْصَافًا وَمَعَ آخَرَ عِشْرِينَ شَاةً أَنْصَافًا، وَمَعَ آخَرَ عِشْرِينَ أَيْضًا، فَمَجْمُوعُ أَنْصِبَائِهِ أَرْبَعُونَ فَتَلْزَمُهُ شَاةٌ.
وَلَزِمَ مَنْ اشْتَرَكَ مَعَهُ فِي الْأَرْبَعَيْنِ نِصْفُ شَاةٍ وَلَا شَيْءَ عَلَى غَيْرِهِمَا، وَاَلَّذِي أَتَمَّ مَعَ بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ (كَمَنْ لَهُ رُبْعُ أَرْبَعِينَ) وَهُوَ عَشَرَةٌ (شُورِكَ فِيهَا) فِي الْأَرْبَعِينَ لَهُ رُبْعُهَا كَمَا قَالَ، وَلِغَيْرِهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا (وَرُبْعُ) أَرْبَعِينَ (أُخْرَى مَعَ آخَرَ وَنِصْفُ عَشَرَةٍ مَعَ آخَرَ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي مَعَ مَنْ أَتَمَّ)، يُؤَدِّي مَا يَنُوبُهُ فِي الْأَرْبَعِينَ وَهُوَ رُبْعُ شَاةٍ، وَكَذَا فِي الْأَرْبَعِينَ الْأُخْرَى
(وَلَا تَلْزَمُهُ مَعَ صَاحِبِ الْعَشَرَةِ لِأَنَّهُ لَوْ جَمَعَ مَالَهُ لَمْ يُتِمَّ أَرْبَعِينَ) وَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، وَإِذَا كَمُلَ النِّصَابُ فِي سِهَامِهِ زَكَّاهَا أَعْطَى شَاةً وَاحِدَةً مَا لَمْ يَكُنْ فِي سِهَامِهِ مِائَةٌ وَوَاحِدٌ وَعِشْرُونَ، وَلَوْ كَانَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَاةٍ فِي الزَّكَاةِ بِاعْتِبَارِ الشَّرِكَاتِ مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِكَ أَنْصَافًا فِي أَرْبَعِينَ مَعَ رَجُلٍ، وَكَذَا مَعَ رَجُلٍ ثَانٍ، وَكَذَا مَعَ ثَالِثٍ، وَكَذَا مَعَ رَابِعٍ يُعْطِي شَاةً لَا شَاتَيْنِ، كَذَا قِيلَ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يُعْطِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفَ شَاةٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ بِالشَّرِكَةِ، وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ مَعَهُمْ جَمَعَ