الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٤وَكَذَا لَوْ اشْتَرَكَ رَجُلَانِ ثَمَانِينَ أَنْصَافًا لَزِمَتْهُمَا وَاحِدَةٌ، فَمَنْ اسْتَفَادَ مِنْهُمَا لِنَفْسِهِ ثَلَاثَةً جَمَعَ مَالَهُ وَأَدَّى عَلَيْهِ شَاةً لِئَلَّا يُؤَدِّيَ عَلَى بَعْضٍ وَيَتْرُكَ بَعْضًا، وَهَلْ يَضُمُّ لِشَاتَيْنِ أَمْ لَا؟ خِلَافٌ، وَمَنْ شُورِكَ فِي ثَمَانِينَ لَزِمَهُ نِصْفُ شَاةٍ فَقَطْ
--------------------
(وَكَذَا لَوْ اشْتَرَكَ رَجُلَانِ ثَمَانِينَ) شَاةً (أَنْصَافًا لَزِمَتْهُمَا وَاحِدَةٌ، فَمَنْ اسْتَفَادَ مِنْهُمَا لِنَفْسِهِ ثَلَاثَةً) أَوْ كُنَّ لَهُ قَبْلَ الشَّرِكَةِ أَوْ مَعَهَا (جَمَعَ مَالَهُ وَأَدَّى عَلَيْهِ شَاةً لِئَلَّا يُؤَدِّيَ عَلَى بَعْضٍ وَيَتْرُكَ بَعْضًا)، وَيُؤَدِّيَ مَنْ لَمْ يَسْتَفِدْ نِصْفَ شَاةٍ، وَهَذَا مِثَالٌ لِقَوْلِهِ: وَإِنْ لَزِمَتْهُ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ كِلَيْهِمَا أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَزِمَتْ مِنْ جِهَةِ اعْتِبَارِ الضَّمِّ، وَمِنْ جِهَةِ عَدَمِ اعْتِبَارِهِ، أَحَدُهُمَا فَقَطْ وَهُوَ الَّذِي اسْتَفَادَ ثَلَاثًا وَحْدَهُ، أَلَا تَرَى أَنَّ زَكَاةَ هَذَا مِنْ جِهَةِ الضَّمِّ أَكْثَرُ مِنْ زَكَاتِهِ مِنْ دُونِ الضَّمِّ، لِأَنَّهُ تَلْزَمُهُ شَاةٌ بِالضَّمِّ وَاعْتِبَارِ مِلْكِهِ عَلَى حِدَةِ مَا اشْتَرَكَهُ وَمَا لَمْ يَشْتَرِكْهُ، وَيَلْزَمُهُ نِصْفُ شَاةٍ بِاعْتِبَارِ عَدَمِ ضَمِّهِ مَالَهُ عَلَى حِدَةٍ، وَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُسْتَفِيدُ تَمَّ لَهُ أَرْبَعُونَ بِمَا اسْتَفَادَ أَوْ اسْتَفَادَ، وَقَدْ تَمَّ لَهُ أَرْبَعُونَ بِغَيْرِ مَا اسْتَفَادَ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ لَهُ أَرْبَعُونَ فَعَلَيْهِ نِصْفُ شَاةٍ، وَكَذَا فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ هَذِهِ.
(وَهَلْ يَضُمُّ لِشَاتَيْنِ) إنْ اسْتَفَادَهُمَا وَتَمَّ لَهُ أَرْبَعُونَ فَيُعْطِي شَاةً (أَمْ لَا؟ خِلَافٌ،) وَإِنَّمَا ضَمَّ لِشَاةٍ وَاحِدَةٍ فِي قَوْلِهِ: أَنْ يَشْتَرِكَ مَعَ رَجُلٍ ثَمَانِيَةً وَسَبْعِينَ إلَخْ، لِأَنَّهُ تَمَّ لَهُ بِهَا النِّصَابُ وَحْدَهُ فَاعْتُبِرَتْ بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّهُ قَدْ تَمَّ لَهُ النِّصَابُ فِي الْمُشْتَرَكِ بِلَا ضَمِّ شَيْءٍ إلَيْهِ، فَلَمْ تَكُنْ لِلزَّائِدِ عَلَى النِّصَابِ قُوَّةُ مَا تَمَّ بِهِ النِّصَابُ، (وَمَنْ شُورِكَ فِي ثَمَانِينَ) شَاةً أَنْصَافًا (لَزِمَهُ نِصْفُ شَاةٍ)، أَوْ أَثْلَاثًا لَزِمَ صَاحِبَ الثُّلُثِ ثُلُثٌ، وَصَاحِبَ الثُّلُثَيْنِ ثُلُثَانِ، وَهَكَذَا (فَقَطْ) لَا شَاةٌ كَامِلَةٌ