الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٧.............................................................................................................
---------------------
الْخُلْفِ، قُلْتُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ لِأَنَّ التَّاجِرَ هُنَا لَمْ يَنْوِ بِشَرِكَتِهِ فِي الْغَنَمِ الْكَسْبَ، وَلَا زَكَاةَ فِي غَنَمٍ لَيْسَ لِكَسْبٍ، بَلْ فِيهِ زَكَاةٌ بِالْقِيمَةِ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْحُبُوبِ الْمُشْتَرِكَةِ بِدَرَاهِمَ ثُمَّ حُرِثَتْ، فَإِنَّ الْمَالِكَ لِلتَّجْرِ هُوَ الْحَارِثُ فِي زَكَاةِ الْحُبُوبِ لَا يُسْقِطُهَا شَيْءٌ فَهُوَ يُزَكِّي زَكَاةَ الْحُبُوبِ، وَيُزَكِّي بِقِيمَةِ الدَّرَاهِمِ أَيْضًا.
١٬٨٥٥ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.