الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٨فَصْلٌ
حُكْمُ الْفَائِدَةِ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ حُكْمُ مَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلٍ وَهُوَ النِّصَابُ وَإِنْ لَمْ يُزَكَّ قَبْلُ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ إنْ كَانَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ وَتُؤَدَّى كَالنَّقْدَيْنِ، وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ أَوْ اثْنَانِ.
----------------------
فصْلٌ
فِي الْفَائِدَةِ وَثُبُوتِ الْوَقْتِ وَزَوَالِهِ
(حُكْمُ الْفَائِدَةِ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ حُكْمُ مَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلٍ، وَ) الْأَصْلُ (هُوَ النِّصَابُ وَإِنْ لَمْ يُزَكَّ قَبْلُ)، مِثْلُ أَنْ تُرَدَّ الْفَائِدَةُ قَبْلَ دَوَرَانِ الْحَوْلِ عَلَيْهِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ التَّزْكِيَةِ (أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ) أَيْ مِنْ النِّصَابِ (إنْ كَانَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ) أُدِّيَتْ أَوْ لَمْ تُؤَدَّ، مِثْلُ أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ فَوَقَّتَ لَهَا وَدَارَ حَوْلُهَا فَاسْتَفَادَ غَنَمًا أُخْرَى بَعْد تَلَفِ الْأُولَى، وَلَكِنْ بَقِيَتْ مِنْهُ ثَلَاثٌ أَوْ اثْنَتَانِ أَوْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا يُمْسِكُ الْوَقْتُ، (وَتُؤَدَّى) زَكَاةُ الْفَائِدَةِ لَدَوَرَانٍ حَوْلِ الْأَصْلِ إنْ تَمَّ النِّصَابُ عِنْدَ الْوَقْتِ بِالْأَصْلِ أَوْ بِهِ وَبِالْفَائِدَةِ (كَالنَّقْدَيْنِ، وَ) الْأَصْلُ هَلْ (أَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ أَوْ اثْنَانِ) أَوْ وَاحِدَةٌ؟ أَقْوَالٌ فِي التَّاجِ "، وَإِنَّمَا قَالَ