الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٩وَمَنْ وَقَّتَ لِأَرْبَعَيْنِ فَتَلِفَتْ أَوْ بَعْضُهَا قَبْلَ تَمَامِ الْوَقْتِ وَبَقِيَ النَّسْلُ، فَفِي الِانْتِقَاضِ قَوْلَانِ، مَنْشَأَهُمَا هَلْ حُكْمُ النَّسْلِ حُكْمُ الْأُمَّهَاتِ أَمْ لَا؟ ............................................
-------------------
ثَلَاثَةٌ بِالتَّاءِ وَاثْنَانِ بِغَيْرِهَا مَعَ أَنَّ الْمَعْدُودَ مُؤَنَّثٌ وَهُوَ الشِّيَاهُ لِتَأْوِيلِهِ بِالْمُذَكَّرِ، لِأَنَّ الشَّاةَ حَيَوَانُ، وَيُقَالُ أَيْضًا فِي جَانِبِ ثَلَاثَةٍ أَنَّهُ عَلَى لُغَةٍ كَمَا مَرَّ، وَهَكَذَا الْوَجْهَانِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فِيمَا مَرَّ أَوْ يَأْتِي.
(وَمَنْ وَقَّتَ لِأَرْبَعَيْنِ فَتَلِفَتْ أَوْ بَعْضُهَا) عَطَفَ عَلَى الْمُسْتَتِرِ بِلَا فَاصِلٍ عَلَى الْقِلَّةِ أَوْ اعْتَدَّ بِتَاءِ التَّأْنِيثِ فَاصِلَةً، لِأَنَّ الِاسْتِتَارَ فِي الْفِعْلِ لَا فِيهِ وَفِي التَّاءِ، فَالتَّاءُ بَعْدَ الضَّمِيرِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ وَلَوْ فِي الْفِعْلِ لَا فِيهِ وَفِي التَّاءِ، لَكِنَّهَا كَالْجُزْءِ مِنْ الْفِعْلِ فِي شِدَّةِ الِاتِّصَالِ، وَأَنَّ الضَّمِيرَ لَوْ ظَهَرَ لَكَانَ بَعْدَهَا (قَبْلَ تَمَامِ الْوَقْتِ، وَبَقِيَ النَّسْلُ) وَحْدَهُ وَتَمَّ فِيهِ أَرْبَعُونَ أَوْ بَقِيَ مَعَ بَعْضِ الْأَرْبَعِينَ وَتَمَّتْ الْأَرْبَعُونَ فِي الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْوَقْتِ، وَسَوَاءٌ نَسْلُ الْكُلِّ أَوْ نَسْلُ الْبَعْضِ، وَلَوْ نَسْلُ وَاحِدَةٍ مَعَ تَمَامِ النِّصَابِ (فَفِي الِانْتِقَاضِ) لِوَقْتِ الْأَرْبَعِينَ الَّذِي وَقَّتَهُ لَهَا (قَوْلَانِ)، الصَّحِيحُ عَدَمُ الِانْتِقَاضِ، (مَنْشَأَهُمَا هَلْ حُكْمُ النَّسْلِ حُكْمُ الْأُمَّهَاتِ) فَيَكُونَ أَصْلًا عَلَى هَذَا لَا عَلَى قَوْلِهِ (أَمْ لَا)، وَكَذَا لَوْ اسْتَفَادَ نِصَابًا آخَرَ فَتَلِفَ الْأَوَّلُ أَوْ اسْتَفَادَ بَعْضًا وَتَلِفَ بَعْضٌ مِنْ الْأَوَّلِ وَتَمَّ النِّصَابُ فِي يَدِهِ
قَالَ فِي " الدِّيوَانِ ": وَسَوَاءٌ ثَلَاثُ شِيَاهٍ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ أَوْ لِرِجَالٍ شَتَّى، فَإِنَّهَا تَكُونُ أَصْلًا، وَسَوَاءٌ أَيْضًا اشْتِرَاكُهُنَّ مَعَ الطِّفْلِ أَوْ مَعَ الْمَجْنُونِ، أَوْ مَعَ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ ضَأْنًا أَوْ مَعْزًا، أَوْ بَعْضُهُنَّ ضَأْنًا وَبَعْضُهُنَّ مَعْزًا، صِغَارًا أَوْ كِبَارًا، أَوْ بَعْضُهُنَّ صِغَارًا وَبَعْضُهُنَّ كِبَارًا، وَتَكُونُ الثَّلَاثَةُ