الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨١وَإِنْ أَعْطَى سَهْمًا مِنْ الْأَرْبَعِينَ لِأَحَدٍ ثَبَتَ وَقْتُهُ، وَإِنْ قَصْدَ لِبَعْضٍ مِنْهَا فَقَطْ فَأَعْطَى مِنْهُ سَهْمًا انْتَقَضَ إذْ لَمْ يَمْلِكْ نِصَابًا، لَا وَحْدَهُ وَلَا مَعَ غَيْرِهِ، وَإِنْ أَعْطَى مِنْهَا عَشَرَةً عَلَى الشِّيَاعِ أَوْ سَهْمًا مِنْ عَشَرَةٍ ..............................
--------------------
الْوَقْتَ وَيَكُونُ أَصْلًا فِيهِ هُوَ الْفَائِدَةُ، وَالْوَاضِحُ أَنَّ مَنْ أَثْبَتَ الْوَقْتَ الْأَوَّلَ رَاعَى اتِّصَالَ النِّصَابِ مِنْ أَوَّلَ، وَتَمَامَهُ بِيَدِهِ وَلَمْ يُنْقِصْ عَنْهُ، وَلَوْ زَالَ بَعْضُهُ لَمْ يَزُلْ إلَّا بَعْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ، وَالْفَاءُ فِي " فَتَلِفَ "، لِمُجَرَّدِ التَّرْتِيبِ، فَسَوَاءٌ كَانَ التَّلَفُ مُتَّصِلًا بِالِاسْتِفَادَةِ أَوْ مُتَرَاخِيًا، وَإِنْ أَبْدَلَ تِلْكَ الْأَرْبَعِينَ مِنْ أَرْبَعِينَ أُخْرَى أَوْ أَبْدَلَ بَعْضًا فَقَطْ وَتَمَّ النِّصَابُ فَالْخُلْفُ.
(وَإِنْ أَعْطَى سَهْمًا) غَيْرَ مُعَيَّنٍ (مِنْ الْأَرْبَعِينَ) فَعُشْرُ الْأَرْبَعِينَ وَنِصْفُهَا وَأَقَلُّ وَأَكْثَرُ، وَكَنِصْفِ شَاةٍ وَغَيْرِ مُعَيَّنَةٍ (لِأَحَدٍ ثَبَتَ وَقْتُهُ) إذْ غَايَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَمَنْ اشْتَرَكَ مَعَ غَيْرِهِ فِي الْأَرْبَعِينَ، وَقِيلَ: انْتَقَضَ وَلَزِمَتْ الزَّكَاةُ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ ذَلِكَ الْبَعْضُ عَلَى قَدْرِهِ لِأَنَّهُ شَرِيكُ شَرِكَةٍ شَائِعَةٍ لِعَدَمِ التَّمْيِيزِ، وَقِيلَ: لَا، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ انْتَقَضَ الْوَقْتُ عَنْ الْأَوَّلِ وَلَمْ تَلْزَمْهُ الزَّكَاةُ، (وَإِنْ قَصْدَ لِبَعْضٍ مِنْهَا فَقَطْ فَأَعْطَى مِنْهُ سَهْمًا) أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مَا، كَأَنْ يُعْطِي لَهُ نِصْفَ شَاةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، أَوْ أَنْصَافَ شِيَاهٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ أَثْلَاثَهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَيَكُونُ لَهُ فِي كُلِّ شَاةٍ جُزْءٌ مِنْ ثَمَانِينَ جُزْءًا فِي مَسْأَلَةِ نِصْفِ الشَّاةِ (انْتَقَضَ إذْ لَمْ يَمْلِكْ نِصَابًا لَا وَحْدَهُ وَلَا مَعَ غَيْرِهِ) لَنَقَصَهُ بِمَا أَعْطَى، وَالْمُعْطَى لَهُ لَيْسَ شَرِيكًا عَلَى الشِّيَاعِ بَلْ فِي مُعَيَّنَةٍ.
(وَإِنْ أَعْطَى مِنْهَا عَشَرَةً) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ (عَلَى الشِّيَاعِ) أَيْ عَشَرَةً مِنْ عَشَرَاتِ الْأَرْبَعِينَ لَا عَلَى التَّعْيِينِ، (أَوْ سَهْمًا مِنْ عَشَرَةٍ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ