الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٨وَإِنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بِوَجْهٍ وَحُكْمُ الثَّلَاثَةِ الْمُتَأَصِّلَةِ إنْ بَقِيَتْ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، حُكْمُ نِصَابٍ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُ فِي الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ.
------------
(وَإِنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بِوَجْهٍ وَحُكْمُ الثَّلَاثَةِ الْمُتَأَصِّلَةِ) وَالِاثْنَيْنِ عَلَى الْقَوْلِ أَنَّهُمَا أَصْلٌ، وَالْوَاحِدَةِ عَلَى الْقَوْلِ أَنَّهَا أَصْلٌ (إنْ بَقِيَتْ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، حُكْمُ نِصَابٍ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُ فِي الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ)، فَإِنْ غُصِبَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ اثْنَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ سُرِقَ ذَلِكَ فَهُنَّ مُمْسَكَاتٌ لِلْوَقْتِ، فَلَوْ بَاعَهُنَّ أَوْ أَعْطَاهُنَّ انْتَقَضَ وَقْتُهُ، وَلَوْ رَجَعْنَ إلَيْهِ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ بِوَجْهٍ، وَإِنْ بَاعَهُنَّ بِانْفِسَاخٍ ثَبَتَ الْوَقْتُ، وَكَذَا إنْ أَعْطَاهُنَّ عَطِيَّةً لَا تَجُوزُ، وَإِنْ بَاعَهُنَّ بِخِيَارٍ أَوْ تَزَوَّجَ بِهِنَّ بِلَا شُهُودٍ، أَوْ وَهَبَهُنَّ هِبَةً مَوْقُوفَةً فَإِنْ رَجَعْنَ ثَبَتَ الْوَقْتُ، وَإِنْ مَضَيْنَ بِأَنْ صَحَّحَ الْبَيْعَ، وَأَشْهَدَ عَلَى النِّكَاحِ، وَقُبِلَتْ الْهِبَةُ، انْتَقَضَ، وَإِنْ اسْتَفَادَ مَا تَجِبُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ ذَلِكَ ثَبَتَ الْوَقْتُ، وَقِيلَ: مِنْ وَقْتِ الِاسْتِفَادَةِ إنْ تَمَّ ذَلِكَ بَعْدُ، وَإِنْ جَعَلَهُنَّ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ لِوَجْهِ بِرٍّ ثَبَتَ، وَقِيلَ: انْتَقَضَ.
وَإِذَا دَفَعَهُنَّ فِي ذَلِكَ انْتَقَضَ، وَكَذَا إنْ جَعَلَ وَاحِدَةً وَإِنْ أَعْطَى وَاحِدَةً أَوْ بَعْضَهَا لِغَيْرِهِ أَوْ وَهَبَهَا عَلَى التَّعْيِينِ انْتَقَضَ، وَفِي الِاسْتِجَارَةِ مَا مَرَّ، وَإِنْ أَعْطَى سَهْمًا مِنْ الثَّلَاثِ انْتَقَضَ، وَقِيلَ: لَا، وَإِنْ أَعْطَاهُنَّ ابْنَهُ الطِّفْلَ بِالْخَلِيفَةِ قِيلَ: ثَبَتَ، وَقِيلَ: انْتَقَضَ، وَإِنْ نَزَعَهَا عَنْهُ بِالْحَاجَةِ بَعْدَ الْإِعْطَاءِ انْتَقَضَ، وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ طِفْلِهِ ثَلَاثٌ مِنْ الْأَصْلِ فَنَزَعَهَا فَوَقْتُ ابْنِهِ مُنْتَقَضٌ، وَإِنْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ ثَلَاثًا مِنْ الْأَصْلِ فَأَعْطَى وَاحِدٌ سَهْمَهُ لِغَيْرِ شَرِيكِهِ ثَبَتَ، وَإِنْ أَعْطَى سَهْمَهُ كُلَّهُ شَرِيكَهُ فَقَوْلَانِ، وَإِنْ
أَعْطَى بَعْضًا مِنْ سَهْمِهِ لِشَرِيكِهِ ثَبَتَ وَقْتُهُمَا، وَإِنْ أَعْطَى بَعْضَهُ لِغَيْرِ شَرِيكِهِ انْتَقَضَ وَقْتُهُ وَثَبَتَ وَقْتُ شَرِيكِهِ، وَإِنْ أَعْطَى سَهْمَهُ مِنْ وَاحِدَةٍ لِشَرِيكِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَوَقْتُهُ مُنْتَقَضٌ، وَقِيلَ: ثَبَتَ، وَكَذَا إنْ أَعْطَى تَسْمِيَةً مِنْ وَاحِدَةٍ مُعَيَّنَةٍ لِلشَّرِيكِ أَوْ غَيْرِهِ،