الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٩.................................................................................................................. ---------------------
وَإِنْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ ثَلَاثًا مِنْ الْأَصْلِ فَاسْتَفَادَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ ثَبَتَ وَقْتُهُ، وَقِيلَ: يَسْتَأْنِفُ.
تَنْبِيهٌ حُكْمُ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَسَائِرِ الْحُدُودِ حُكْمُ الْأَرْبَعِينَ، إلَّا أَنَّ الْأَرْبَعِينَ تَزُولُ بِالنُّقْصَانِ عَنْهَا الزَّكَاةُ وَغَيْرَهَا تَقِلُّ الزَّكَاةُ بِنُقْصَانِهِ فَافْهَمْ.
١٬٨٦٧ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.