الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٠فَصْلٌ مَنْ وَقَّتَ لِأَرْبَعِينَ، فَمَضَى عَنْهُ غَالِبُ السَّنَةِ، فَرَأَى حَاجَةَ الْفُقَرَاءِ قَبْلَ الْحَوْلِ، فَأَعْطَى عَلَيْهَا شَاةً فَتَلِفَتْ قَبْلَ تَمَامِهِ، وَبَقِيَ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ تَأَصَّلَتْ الْفَائِدَةُ،
----------------------
فَصْلٌ فِي ثُبُوتِ الْوَقْتِ وَانْتِقَاضِهِ أَيْضًا وَغَيْرِ ذَلِكَ (مَنْ وَقَّتَ لِأَرْبَعِينَ) أَوْ أَكْثَرَ (فَمَضَى عَنْهُ غَالِبُ السَّنَةِ) أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ بِكُمْ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْوَقْتِ (فَرَأَى حَاجَةَ الْفُقَرَاءِ قَبْلَ الْحَوْلِ، فَأَعْطَى عَلَيْهَا شَاةً فَتَلِفَتْ قَبْلَ تَمَامِهِ وَبَقِيَ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ) أَوْ أَكْثَرُ وَلَوْ تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ، وَقِيلَ: اثْنَتَانِ، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ (تَأَصَّلَتْ) لَهُ (الْفَائِدَةُ) إذَا اسْتَفَادَ مَا يَتِمُّ بِهِ النِّصَابُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ مَا بَقِيَ، فَيُعْطِي إذَا حَضَرَ الْوَقْتُ الْأَوَّلُ إنْ خَرَجَ بِمَا اسْتَفَادَ إلَى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ زِيَادَةِ الْغَنَمِ، وَثَبَتَ الْوَقْتُ، وَكَذَا ثَبَتَ لِلسِّنِينَ الْمُسْتَقْبَلَةِ، وَكَذَا إنْ بَقِيَ اثْنَتَانِ أَوْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ