الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩١وَقِيلَ: لَا إلَّا مَا أَدَّى عَنْهُ فِي الْوَقْتِ، وَإِنْ اسْتَفَادَ عِنْدَ تَمَامِ وَقْتِهِ مَا يُتِمُّ بِهِ عِشْرِينَ وَمِائَةً بِأَرْبَعِينَ أَدَّى عَنْهَا قَبْلَ الْحَوْلِ لِلْحَاجَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، وَقَدْ أَجْزَتْهُ الَّتِي أَعْطَى أَوَّلًا لِإِجَازَةِ الشَّرْعِ لَهُ ذَلِكَ، وَتَلْزَمُهُ أُخْرَى إنْ اسْتَفَادَ عِنْدَ تَمَامِ الْوَقْتِ مَا يَتِمُّ بِهِ إحْدَى وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ لِأَنَّ الْأُولَى أَعْطَاهَا عَلَى الْأَرْبَعِينَ.
-----------------
(وَقِيلَ: لَا) يَكُونُ لَهُ أَصْلًا (إلَّا مَا أَدَّى عَنْهُ فِي الْوَقْتِ) أَوْ مَا حَضَرَ الْوَقْتُ وَلَمْ يُؤَدِّ عَنْهُ فِيهِ وَلَا بَعْدَهُ، وَكَذَا إنْ أَدَّى قَبْلَ مُضِيِّ غَالِبِ السَّنَةِ أَوْ فِي أَوَّلِهَا عِنْدَ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ أَوْ عَجَّلَ زَكَاةَ عَامَيْنِ لِعَامٍ، (وَإِنْ اسْتَفَادَ عِنْدَ تَمَامِ وَقْتِهِ مَا يُتِمُّ بِهِ عِشْرِينَ وَمِائَةً) أَوْ أَقَلَّ، وَلَكِنْ قَالَ ذَلِكَ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَلْزَمُهُ أُخْرَى (بِأَرْبَعِينَ) أَيْ عَلَى حِسَابِ الْأَرْبَعِينَ الَّتِي وَقَّتَ لَهَا، يَعْنِي أَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ مَا يُتِمُّ بِهِ مَا ذَكَرَ عِنْدَ تَمَامِ وَقْتِهِ، سَوَاءٌ قَدْ حَدَثَ لَهُ التَّمَامُ قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَ دُخُولِهِ، وَمُرَادُهُ بِتَمَامِ وَقْتِهِ حُصُولُ وَقْتِهِ وَدُخُولِهِ.
وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هَذَا (أَدَّى عَنْهَا قَبْلَ الْحَوْلِ لِلْحَاجَةِ) فِي الْفُقَرَاءِ نَعْتُ أَرْبَعِينَ (لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، وَقَدْ أَجْزَتْهُ) أَبْدَلَ هَمْزَةَ أَجْزَأَ أَلِفًا فَحَذَفَهُ لِلسَّاكِنِ بَعْدَهُ أَوْ ذَلِكَ عَلَى لُغَةِ أَجْزَا بِالْأَلِفِ يَجْزِي بِالْيَاءِ لَا بِالْهَمْزَةِ فِيهِمَا بَلْ تَعَيَّنَ هَذَا لِأَنَّهُ الْأَفْصَحُ، (الَّتِي أَعْطَى
أَوَّلًا لِإِجَازَةِ الشَّرْعِ لَهُ ذَلِكَ) فَنُقْصَانُ تِلْكَ الشَّاةِ الَّتِي أَعْطَى مُعْتَبَرٌ لِأَنَّهُ فِعْلُ مَا جَازَ فِي الشَّرْعِ، وَهُوَ الْإِعْطَاءُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَسَمَّى الشَّرْعُ إعْطَاءَهُ تَزْكِيَةً، فَلَا يُقَالُ: تَلْزَمُهُ شَاةٌ أُخْرَى مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَوْ لَمْ يُعْطِ قَبْلَ الْحَوْلِ لَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ مِائَةٌ وَإِحْدَى وَعِشْرُونَ فَلَزِمَهُ شَاتَانِ (وَتَلْزَمُهُ أُخْرَى إنْ اسْتَفَادَ عِنْدَ تَمَامِ الْوَقْتِ مَا يَتِمُّ بِهِ إحْدَى وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ) أَوْ أَكْثَرُ، (لِأَنَّ الْأُولَى أَعْطَاهَا عَلَى الْأَرْبَعِينَ) فَلْيُعْطِ الْأُخْرَى عَلَى