الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٥وَمَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهَا عِنْدَ التَّمَامِ فَبَلَغَتْ فِي الثَّانِيَةِ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، وَفِي الثَّالِثَةِ ثَلَاثَ مِائَةٍ، وَهَكَذَا إلَى الْخَامِسَةِ، وَلَا يُزَكِّيهَا فَقِيلَ: يُؤَدِّي عَلَى كُلِّ سَنَةٍ خَمْسَةً لِأَنَّ الْفَائِدَةَ وَمَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ سَوَاءٌ فِي الْحُكْمِ، وَلَوْ مَضَى الْوَقْتُ مَا لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُ، وَقِيلَ: يُؤَدِّي عَلَى الْخَامِسَةِ خَمْسَةً، وَعَلَى الرَّابِعَةِ أَرْبَعَةً، وَهَكَذَا
-----------------
وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، فَعَلَى كُلِّ سَنَةٍ شَاةٌ حتَّى تَنْقُصَ عَنْ أَرْبَعِينَ فَلَا شَيْءَ، وَهَكَذَا سَائِرُ حُدُودِ نِصَابِ الْغَنَمِ.
(وَمَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهَا عِنْدَ التَّمَامِ) تَمَامِ السَّنَةِ الْأُولَى، (فَبَلَغَتْ فِي الثَّانِيَةِ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، وَفِي الثَّالِثَةِ) مِائَتَانِ وَوَاحِدَةٌ، وَفِي الرَّابِعَةِ (ثَلَاثَ مِائَةٍ، وَهَكَذَا إلَى الْخَامِسَةِ) أَوْ أَكْثَرَ بِأَنْ وَصَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ أَرْبَعَ مِائَةٍ، وَفِي الْخَامِسَةِ خَمْسَ مِائَةٍ، (وَلَا يُزَكِّيهَا): أَيْ تِلْكَ الْغَنَمَ كُلَّهَا، (فَقِيلَ: يُؤَدِّي عَلَى كُلِّ سَنَةٍ خَمْسَةً)، وَإِنْ لَمْ يُزَكِّ إلَى السَّادِسَةِ أَدَّى عَلَى كُلِّ سَنَةٍ سِتًّا، وَإِنْ لَمْ يُزَكِّ إلَى السَّابِعَةِ أَدَّى كُلَّ سَنَةٍ سَبْعًا وَهَكَذَا، (لِأَنَّ الْفَائِدَةَ وَمَا وَرَدَتْ) هِيَ (عَلَيْهِ سَوَاءٌ فِي الْحُكْمِ، وَلَوْ مَضَى الْوَقْتُ مَا لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُ) أَيْ عَمَّا وَرَدَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ لَمْ يُؤَدِّ حتَّى اجْتَمَعَ خَمْسُ مِائَةٍ، فَلَزِمَتْهُ شَاةٌ لِكُلِّ مِائَةٍ عَلَى كُلِّ سَنَةٍ، وَمَجْمُوعُ مَا لَزِمَهُ فِي مِثَالِ الْمُصَنِّفِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ شَاةً يُعْتَبَرُ كَأَنَّهُ عِنْدَهُ مِنْ السَّنَةِ الْأُولَى خَمْسُ مِائَةِ شَاةٍ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَائِدَةَ تَابِعَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ، وَأَنَّ الزَّكَاةَ حَقٌّ فِي الذِّمَّةِ.
(وَقِيلَ: يُؤَدِّي عَلَى) السَّنَةِ (الْخَامِسَةِ خَمْسَةً، وَعَلَى الرَّابِعَةِ أَرْبَعَةً وَهَكَذَا