الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٨................................................................................................................
----------------
نَدْبِ تَوْقِيتِ شَهْرٍ مَعْلُومٍ، إلَخْ، إذَا قَالَ: وَمَنْ أَعْطَى بَعْضَ زَكَاتِهِ دُونَ بَعْضٍ ثُمَّ دَخَلَتْهُ فَائِدَةٌ كَمَا سَيَأْتِي إيضَاحُهُ إلَخْ.
وَفِي الدِّيوَانِ مَنْ أَعْطَى شَاةً عَلَى مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَلَمْ يُعْطِ الْأُخْرَى حتَّى اسْتَفَادَ مَا تُحْرِزُهُ الشَّاتَانِ، قَسَّمَ الْفَائِدَةَ عَلَى الَّتِي أَعْطَى وَعَلَى الَّتِي بَقِيَتْ فَيُحَطُّ عَنْهُ مَا نَابَهُ الَّذِي أَعْطَى، وَيُعْطِي الشَّاةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ وَمَا نَابَهَا مِنْ الْفَائِدَةِ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ مَا اسْتَفَادَ بَعْدَ مَا أَعْطَى بَعْضًا مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ نَسَقًا بِنَسَقٍ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ عَلَى الْفَائِدَةِ، وَإِنْ أَعْطَى شَاةً بَعْدَ مَا جَزَّهَا فَإِنَّهُ يُعْطِي الْجِزَّةَ لِلَّذِي أَعْطَى لَهُ الشَّاةَ أَوْ لِغَيْرِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا اسْتَفَادَ قَبْلَ إعْطَاءِ الْجِزَّةِ وَقِيلَ: لَهُ أَنْ يُمْسِكَ الْجِزَّةَ، وَإِنْ أَعْطَى شَاةً مَعِيبَةً أَعْطَى أَرْشَ الْعَيْبِ لِمَنْ أَعْطَى الْمَعِيبَةَ أَوْ غَيْرَهُ، وَإِنْ اسْتَفَادَ مَا لَا تُحْرِزُهُ الشَّاةُ الَّتِي وَجَبَتْ أَوَّلًا قَبْلَ إعْطَاءِ الْأَرْشِ أَعْطَى عَلَى الْفَائِدَةِ كُلِّهَا، وَقِيلَ: يُعْطِي الْأَرْشَ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ الْغَنَمِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَمَكَثَ عِنْدَهُ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَضَيَّعَ وَلَمْ يُؤَدِّ عَلَيْهَا الزَّكَاةَ ثُمَّ اسْتَفَادَ غَنَمًا أُخْرَى أَعْطَى عَلَى الْفَائِدَةِ كُلَّ مَا وَجَبَ عَلَيْهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ مَضَتْ.
وَإِنْ تَلِفَتْ غَنَمُهُ الَّتِي ضَيَّعَ زَكَاتَهَا ثُمَّ اسْتَفَادَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلْيُعْطِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْفَائِدَةِ شَيْءٌ، وَوَقْتُهَا مِنْ حِينِ اسْتَفَادَ وَقِيلَ: يُعْطِي عَلَيْهَا إذَا ضَيَّعَ، وَمَنْ أَعْطَى بَعْضَ الزَّكَاةِ وَاسْتَفَادَ وَأَعْطَى عَلَى الْفَائِدَةِ وَلَمْ يُعْطِ الْبَعْضَ الْآخَرَ حتَّى اسْتَفَادَ غَنَمًا فَلْيَحُطَّ مَا نَابَ مَا أَعْطَى أَوَّلًا وَيُعْطِي عَلَى الْبَقِيَّةِ وَعَلَى مَا نَابَهَا مِنْ الْفَائِدَةِ، وَإِنْ أَعْطَاهُ حِينَ اسْتَفَادَ وَلَمْ يُعْطِ عَلَى الْفَائِدَةِ أَعْطَى عَلَى الْفَائِدَتَيْنِ جَمِيعًا وَإِنْ أَعْطَى بَعْدَ مَا اسْتَفَادَ وَلَمْ يُعْطِ عَلَى الْفَائِدَةِ حتَّى اسْتَفَادَ فَائِدَةً أُخْرَى،