الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٢................................................................................................................... -------------------
مَالَهُ وَوَقَّتَ، وَمَنْ اشْتَرَكَ خَمْسَةً أَنْصَافًا وَلَهُ ثَلَاثَةٌ فَلِيُؤَدِّ شَاةً، وَمَنْ اشْتَرَكَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَلَهُ ثَلَاثَةٌ أَدَّى ثَلَاثَ أَشِيَاهً وَشَرِيكُهُ نِصْفَ بِنْتِ مَخَاضٍ.
وَمَنْ ضَيَّعَ زَكَاةَ عِشْرِينَ وَاسْتَفَادَ خَمْسَةً أَعْطَى أَرْبَعَ أَشِيَاهً وَخَمْسَ بِنْتِ مَخَاضٍ، وَإِنْ أَدَّى نِصْفَ مَا وَجَبَ وَلَمْ يُؤَدِّ النِّصْفَ الْآخَرَ حتَّى اسْتَفَادَ الْخَمْسَةَ قَسَّمَ الْفَائِدَةَ فَيَحُطُّ مَنَابَ مَا أَعْطَى، وَقِيلَ: إنْ ضَيَّعَ مَا وَجَبَ فِي عِشْرِينَ حتَّى اسْتَفَادَ خَمْسَةً أَدَّى بِنْتَ مَخَاضٍ، وَهَذَا تَلْوِيحٌ إلَى بَعْضِ مَا مَرَّ مُفَصَّلًا فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ، وَيَجُوزُ هِبَةُ الْأَنْعَامِ تَوْلِيجًا لِتَبْدِيلِ الْوَقْتِ، فَيَكُونُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ صُوفُهَا وَوَبَرُهَا وَشَعْرُهَا وَلَبَنُهَا وَمَا يَتَوَلَّدُ عَنْهُ وَأَوْلَادُهَا، كَمَا أَنَّ لَهُ مَا يَتَوَلَّدُ بِالتَّجْرِ مِنْ الدَّرَاهِمِ الْمَوْهُوبَةِ تَوْلِيجًا.