شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٣

بَابٌ عَلَى كُلِّ خَمْسٍ مِنْ الْبَقَرِ شَاةٌ إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا .............

-----------------------

بَابٌ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ قَالَ بَعْضُ قَوْمِنَا: فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنْ الْبَقَرِ شَاةٌ، وَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَبَقَرَةٌ، كَمَا قَالَ أَصْحَابُنَا، وَلَكِنْ خَالَفَنَا فِي قَوْلِهِ إلَى خَمْسٍ وَتِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بَقَرَتَانِ إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ، وَقَالَ: اعْتَبِرُوهُ بِالْإِبِلِ، قُلْنَا: لَيْسَتْ الْإِبِلُ كَذَلِكَ، قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَنُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ أَنَّ فِي سِتٍّ وَعِشْرِينَ مِنْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، وَدُونَ ذَلِكَ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ شَاةٌ، قَالُوا: لَا يَصِحُّ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: هَذَا غَلَطٌ عَنْهُ فَإِنَّهُ أَفْقَهُ مِنْ أَنْ يَقُولَهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ مُوَالَاةً بَيْنَ الْوَاجِبَيْنِ وَلَا وَقَصَ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ خِلَافُ أُصُولِ الزَّكَاةِ، وَزَعَمَ أَهْلُ الظَّاهِرِ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لَا زَكَاةَ فِي الْبَقَرِ دُونَ الْخَمْسِينَ وَهُوَ خَطَأٌ، وَجَاءَ الْحَدِيثُ بِأَنَّهُ ﴿لَا زَكَاةَ فِي الْبَقَرِ دُونَ ثَلَاثِينَ وَفِي الثَّلَاثِينَ تَبِيعٌ﴾، وَمَذْهَبُنَا مَا ذَكَرَهُ " الْمُصَنِّفُ " بِقَوْلِهِ: (عَلَى كُلِّ خَمْسٍ مِنْ الْبَقَرِ شَاةٌ إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا