الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٤حَوْلِيَّةٌ، وَيُؤْخَذُ مِنْهَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْإِبِلِ غَيْرَ أَنَّ أَسْنَانَ الْبَقَرِ قَصِيرَةٌ عَاجِلَةٌ فَيُعَدُّ لَهَا مِنْ السِّنِينَ مَا يُعَدُّ لِلْإِبِلِ فَتُؤْخَذُ مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ نَظِيرَتُهَا سِنًّا، وَهِيَ الْحَوْلِيَّةُ، وَهَكَذَا؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمُصَّدِّقُ فِي إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ سِنَّ فَرِيضَتِهِ أَخَذَ مَا فَوْقَهُ وَرَدَّ الْفَضْلَ عَيْنًا بِقِيَمِهِ عُدُولٍ. ............................
---------------
حَوْلِيَّةٌ، وَيُؤْخَذُ مِنْهَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْإِبِلِ) بِبُلُوغِ الْأَعْدَادِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْإِبِلِ، (غَيْرَ أَنَّ أَسْنَانَ الْبَقَرِ قَصِيرَةٌ عَاجِلَةٌ فَيُعَدُّ لَهَا مِنْ السِّنِينَ مَا يُعَدُّ لِلْإِبِلِ)، يَعْنِي يُقَابَلُ سِنُّ الْبَقَرِ بِمِثْلِهِ مِنْ الْإِبِلِ فِي السِّنِينَ وَلَوْ طَالَ زَمَانُ ذَلِكَ السِّنِّ مِنْ الْإِبِلِ، وَاخْتَلَفَتْ الْأَسْمَاءُ.
(فَتُؤْخَذُ مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ نَظِيرَتُهَا سِنًّا وَهِيَ الْحَوْلِيَّةُ) الَّتِي فِي آخِرِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ وَقَدْ تَمَّ حَوْلُهَا، (وَهَكَذَا) الثَّانِيَةُ مِنْ الْبَقَرِ مَكَانَ بِنْتِ لَبُونٍ مِنْ الْإِبِلِ، وَالرَّبَاعِيَةُ مَكَانَ الْحِقَّةِ وَالسُّدُسُ مَكَانَ الْجَذَعَةِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ
فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ثَنِيَّةٌ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ رَبَاعِيَةٌ، وَهَكَذَا بَقِيَّةُ الْخِلَافِ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرَةُ فِي السَّنَةِ الْأُولَى تَبِيعٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ عِجْلٌ وَجَذَعٌ، وَفِي الثَّالِثَةِ ثَنِيٌّ، وَفِي الرَّابِعَةِ رَبَاعٌ، وَفِي الْخَامِسَةِ سُدُسٌ، وَفِي السَّادِسَةِ ضَالِعٌ، وَبَعْدَ ذَلِكَ ضَالِعُ عَامٍ، وَضَالِعُ عَامَيْنِ، وَضَالِعُ ثَلَاثَةٍ، وَهَكَذَا؛ وَمُرَادُ أَصْحَابِنَا بِالْحَوْلِيَّةِ التَّبِيعُ (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمُصَّدِّقُ) بِكَسْرِ الدَّالِ أَيْ آخِذُ الصَّدَقَةِ لِلْإِمَامِ (فِي إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ سِنَّ فَرِيضَتِهِ أَخَذَ مَا فَوْقَهُ وَرَدَّ الْفَضْلَ عَيْنًا بِقِيَمِهِ عُدُولٍ)، أَوْ أَخَذَ مَا دُونَهُ وَزَادَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ مَا نَقَصَ بِالْقِيمَةِ، وَأُجِيزَ غَيْرُ الْعَيْنِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ قَوْلُنَا وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ؛ وَقَالَ غَيْرُ أَصْحَابِنَا: إذَا أَخَذَ مَا دُونَ الْوَاجِبِ زَادَهُ صَاحِبُ الْمَالِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَشَاتَيْنِ، وَإِنْ أَخَذَ مَا فَوْقَهُ زَادَهُ صَاحِبُ الْمَالِ مِثْلَ ذَلِكَ،