الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٥وَالزَّكَاةُ بِالسَّنَةِ الْقَمَرِيَّةِ.
وَعَنْ الرَّبِيعِ وَابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِرَجُلٍ إحْدَى وَأَرْبَعُونَ بَقَرَةً فَلَا عَلَيْهِ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّادٍ أَنَّهُ إنْ حَالَ عَلَيْهَا حَوْلٌ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَرُبْعُ عُشْرِهَا، وَالزَّائِدُ إلَى سِتِّينَ بِحِسَابِهِ، ............................
--------------------
وَزَعَمُوا أَنَّ ذَلِكَ مَكْتُوبٌ فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ بِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَالِكٌ: يُكَلَّفُ شِرَاءَ السِّنِّ، وَقَالَ جُمْهُورُ قَوْمِنَا: فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةٍ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَكَذَا قَالَ الرَّبِيعُ وَابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ فِي كُلِّ عَشْرٍ مِنْ الْبَقَرِ شَاةٌ إلَى ثَلَاثِينَ فَتَبِيعٌ، وَقِيلَ: فِي الْأَوْقَاصِ الزَّكَاةُ.
(وَالزَّكَاةُ بِالسَّنَةِ الْقَمَرِيَّةِ) وَهِيَ الْعَامُ الْعَرَبِيُّ، وَإِنْ زَكَّى بِالْعَجَمِيَّةِ فَعَلَى تَمَامِ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ عَامًا تَلْزَمُهُ زَكَاةُ عَامٍ زَائِدٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ عَامًا عَرَبِيًّا أَعْطَى عَلَى السِّنِينَ الْعَجَمِيَّةِ أَمْ لَمْ يُعْطِ، إلَّا أَنَّهُ يَعُدُّ لَهَا، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَعُدُّ الْوَقْتَ عَامًا عَرَبِيًّا وَأَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا بَعْدَهَا، فَيُعْتَقَدُ أَنَّ الْوَقْتَ مَجْمُوعُ ذَلِكَ كُلِّهِ فَلِذَلِكَ حُوسِبَ بِالزِّيَادَةِ، بِخِلَافِ مَا إذَا اعْتَقَدَ الْوَقْتَ عَامًا عَرَبِيًّا فَكَانَ يُؤَخِّرُ الزَّكَاةَ تَأْخِيرًا فِيمَا هُوَ يُعْطِي إلَّا عَلَى الْعَرَبِيَّةِ.
(وَعَنْ الرَّبِيعِ وَابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِرَجُلٍ) أَرْبَعُونَ بَقَرَةً أَوْ (إحْدَى وَأَرْبَعُونَ بَقَرَةً فَلَا) زَكَاةَ (عَلَيْهِ حتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ)، وَإِنَّمَا يُزَكِّي زَكَاةَ أَرْبَعِينَ فَقَطْ حتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَجَذَعَةٌ (وَعَنْ ابْنِ عَبَّادٍ أَنَّهُ إنْ حَالَ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى إحْدَى وَأَرْبَعِينَ (حَوْلٌ فَفِيهَا) بَقَرَةٌ (مُسِنَّةٌ) هِيَ الدَّاخِلَةُ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ، (وَرُبْعُ عُشْرِهَا) أَيْ عُشْرُ مُسِنَّةٍ، (وَالزَّائِدُ إلَى سِتِّينَ بِحِسَابِهِ)، فَيَكُونُ لِاثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ نِصْفُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ، وَلِثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعِينَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ مِنْ الْمُسِنَّةِ، وَلِأَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ عُشْرٌ، وَلِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ عُشْرٌ