الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٥أَوْ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ، وَقِيلَ: يُجْزِيهِ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ، وَيُجْزِيهِ اتِّفَاقًا إنْ أَخَذَهُ بِغَلَطٍ وَلَزِمَهُ غُرْمُهُ.
وَمَنْ أَعْطَى زَكَاتَهُ مِنْ مَالِ طِفْلِهِ أَجْزَاهُ.
وَمَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِ أَحَدٍ مَا لَزِمَهُ مِنْهَا بِلَا أَمْرِهِ فَأَجَازَ لَهُ صَحَّ إنْ قَامَ عَيْنُهُ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِهِ، ...........
---------------
عِلْمِهِ بِوُجُودِ الْعَيْنِ، وَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهِمَا إنْ كَانَا جِنْسًا وَاحِدًا، وَدَخَلَ فِي غُرْمِ الْقِيمَةِ مَا إذَا قَالَ صَاحِبُهُ: اخْدِمْ لِي كَذَا، أَوْ اصْنَعْ لِي، أَوْ احْمِلْ لِي كَذَا أَوْ اعْمَلْ لِي كَذَا وَكَذَا وَرَضِيَ بِذَلِكَ، أَوْ هُوَ لَكَ فِيمَا لَكَ عَلَيَّ (أَوْ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ) بِهِبَةٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، (وَقِيلَ: يُجْزِيهِ مُطْلَقًا) كَقَوْلِ مَنْ قَالَ: يُجْزِي الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ بِمَاءٍ حَرَامٍ وَيَغْرَمُ، (وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ وَيُجْزِيهِ اتِّفَاقًا إنْ أَخَذَهُ بِغَلَطٍ) وَأَعْطَاهُ فِي زَكَاةِ مَالِهِ (وَلَزِمَهُ غُرْمُهُ)، وَإِنْ أَعْطَى فِي زَكَاةِ مَالِهِ مَا اسْتَرَابَهُ فَإِنَّهُ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ.
وَإِنْ قَالَ لَهُ: خُذْ مِنْ مَالِي كَذَا وَأَعْطِهِ فُلَانًا فِي زَكَاةِ مَالِي فَفَعَلَ فَقَدْ أَجْزَاهُ.
(وَمَنْ أَعْطَى زَكَاتَهُ مِنْ مَالِ طِفْلِهِ أَجْزَاهُ)، وَقِيلَ: لَا، وَقِيلَ: إنْ لَزِمَتْهُ وَلَمْ يُعْطِ وَتَلِفَ مَالُهُ أَعْطَاهَا مِنْ مَالِ ابْنِهِ الطِّفْلِ وَإِلَّا فَلَا، وَمَالُ الطِّفْلَةِ وَالطِّفْلِ سَوَاءٌ وَلَا يُعْطِيهَا مِنْ ابْنِهِ الْبَالِغِ أَوْ بِنْتِهِ الْبَالِغَةِ إلَّا إنْ تَلِفَ مَالُهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَفِي الدِّيوَانِ ': يُعْطِيهَا مِنْ طِفْلِهِ وَيَغْرَمُ، وَإِنْ أَعْطَى مِنْ ابْنِهِ الْبَالِغِ فَلَا يُجْزِيهِ، وَقَوْلٌ آخَرُ: يُجْزِيهِ.
(وَمَنْ أَخَذَ) لِنَفْسِهِ (مِنْ مَالِ أَحَدٍ) لِنَفْسِهِ (مَا لَزِمَهُ مِنْهَا بِلَا أَمْرِهِ فَأَجَازَ لَهُ صَحَّ إنْ قَامَ عَيْنُهُ) فِي حَالِ الْإِجَازَةِ، (وَإِلَّا لَمْ يُجْزِهِ) خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ، كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الدِّيوَانِ " بِقَوْلِهِ: وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَذَكَرَ فِي صُورَةِ الْإِجَازَةِ وَالْعَيْنِ قَائِمَةً قَوْلًا: إنَّهُ لَا يُجْزِيهِ وَإِنْ قُلْتَ: فَإِذَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ لِغَيْرِهِ وَقَدْ أَخَذَهُ لِنَفْسِهِ وَأَجَازَ لَهُ وَالْعَيْنُ قَائِمَةً بَعْدَ مَا تَدَاوَلَهُ الْأَيْدِي؟