الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٦وَإِنْ أَخَذَهَا مِنْ مَالِ مَنْ لَزِمَهُ فَأَعْطَاهَا لِمُتَوَلَّاهُ فَأَجَازَ صَحَّ، وَمَنْ دَفَعَهَا لِمُتَوَلَّى وَهِيَ حَاضِرَةٌ فَتَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ تَصِلَهُ بَرِيءَ.
وَتُعْطَى لِطَفْلِ مُتَوَلًّى مَاتَ إنْ احْتَاجَ بِخِلَافَةٍ ......................
----------------
قُلْتُ: ذَلِكَ مِنْ قِيَامِ الْعَيْنِ، فَإِنْ أَجَازَ فِعْلَهُ أَجْزَاهُ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُؤَاخِذَهُ بِرَدِّ الْعَيْنِ الْمَوْجُودَةِ وَلَوْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَتَدَاوَلَتْهُ بِمَا أَمْكَنَهُ وَلَوْ كَانَ لَا يَتَوَصَّلُ إلَيْهِ (وَإِنْ أَخَذَهَا): أَيْ الزَّكَاةَ (مِنْ مَالِ مَنْ لَزِمَهُ فَأَعْطَاهَا لِمُتَوَلَّاهُ) أَيْ مُتَوَلَّى مَنْ لَزِمَتْهُ (فَأَجَازَ) ذَلِكَ مَنْ لَزِمَتْهُ (صَحَّ) وَلَوْ تَلِفَتْ عَيْنُهُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ، وَقِيلَ: لَا إلَّا إنْ وُجِدَتْ عِنْدَ الْإِجَازَةِ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ يَأْخُذُ بِجَوَازِهَا لِغَيْرِ الْمُتَوَلَّى أَجْزَتْهُ إنْ أَعْطَاهَا مَنْ أَخَذَهَا لِغَيْرِ الْمُتَوَلَّى، (وَمَنْ دَفَعَهَا لِمُتَوَلَّى وَهِيَ حَاضِرَةٌ فَتَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ تَصِلَهُ) وَقَدْ تَمَكَّنَ مِنْهَا (بَرِيءَ) إنْ قَبِلَهَا.
وَقِيلَ: لَا حتَّى يَقْبِضَهَا وَلَا يَبْرَأُ إنْ دَفَعَهَا بِحَضْرَةِ جَبَّارٍ يَأْخُذُهَا فَأَخَذَهَا الْجَبَّارُ، وَفِي الدِّيوَانِ: إنْ دَفَعَ زَكَاةَ مَالِهِ شَعِيرًا فِي وِعَاءٍ أَجْزَاهُ، وَأَمَّا مَا كَانَ فِي مَطْمُورَةٍ أَوْ مَكَان تُوَارَى فِيهِ، فَإِنْ وَصَلَ ذَلِكَ إلَى الْمَدْفُوعِ فَقَدْ أَجْزَاهُ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ حَاضِرًا فَقَدْ أَجْزَاهُ.
(وَتُعْطَى لِطَفْلِ) رَجُلٍ (مُتَوَلًّى مَاتَ إنْ احْتَاجَ بِخِلَافَةٍ) أَوْ وِصَايَةٍ مِنْ أَبِيهِ لِيَقُومَ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ الْعَشِيرَةِ أَوْ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَحْوِهِ إنْ مَاتَ أَبُوهُ، وَيَحْتَمِلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عُمُومَ ذَلِكَ، وَيَجُوزُ إعْطَاؤُهَا لِمَنْ قَامَ بِهِ وَتُعْطَى لِلَقِيطٍ بِخِلَافَةٍ أَوْ قِيَامِ مُلْتَقِطِهِ أَوْ غَيْرِهِ إنْ كَانَ مُلْتَقِطُهُ مُتَوَلًّى وَلِابْنِ أُمِّهِ كَذَلِكَ إنْ كَانَتْ أُمُّهُ فِي الْوِلَايَةِ، وَلَا تُعْطَى كَذَلِكَ لِمُشْتَرِكٍ بَيْنَ مُتَوَلًّى وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِبَعْضٍ، بَلْ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْوِلَايَةَ فِي الزَّكَاةِ أَجَازَ إعْطَاءَهَا كَذَلِكَ لِطِفْلٍ أَبُوهُ مَوْقُوفٌ فِيهِ أَوْ مُتَبَرَّأٌ مِنْهُ، وَالطِّفْلَةُ كَالطِّفْلِ، وَكَذَا يُعْطِيهَا لِصَبِيٍّ أَبُوهُ حَيٌّ بِخِلَافَةِ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ لَهُ فِي أَخْذِهَا عَنْهُ،