الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣......................................................................................
------------------------------
وَفِي الدِّيوَانِ ": أَنَّهُ يُدْرِكُ الرَّدَّ أَيْضًا عَلَى الْغَنِيِّ فِي الْحُكْمِ ا هـ وَإِذَا رَدَّهَا مِنْ هَؤُلَاءِ أَعْطَاهَا فِي سَبِيلِهَا، وَفِي الْقَوَاعِدِ ": إنْ أَخَذَهَا مُسْتَتِرٌ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بِالْحُرِّيَّةِ أَوْ بِالْفَقْرِ وَتَابَ رَدَّهَا لِصَاحِبِهَا أَوْ أَنْفَقَهَا فِي الْفُقَرَاءِ، ا هـ وَإِنْ أَعْطَاهَا لِمُشْرِكٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ غَنِيٍّ وَانْتَقَلُوا لِحَالٍ تَجُوزُ لَهُمْ فِيهِ فَلَا تُجْزِيهِ، وَقِيلَ: يَقْضِيهَا لَهُمْ.
١٬٩٤١ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.