الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٤بَابٌ جَازَ لِغَنِيٍّ دَفْعُهَا وَإِنْ بِوَكِيلٍ أَوْ خَلِيفَةٍ، وَنُدِبَ اخْتِيَارُ أَمِينٍ إنْ وُجِدَ، وَإِلَّا اخْتَارَ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ مُشْرِكًا أَوْ طِفْلًا وَتَبْرَأُ إنْ وَصَلَتْ مُسْتَحِقَّهَا.
--------------
بَابٌ فِي الْوَكَالَةِ وَالْخِلَافَةِ فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ
(جَازَ لِغَنِيٍّ دَفْعُهَا وَإِنْ بِوَكِيلٍ أَوْ خَلِيفَةٍ) أَوْ مَأْمُورٍ، وَيَأْتِي الْفَرْقُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ فِي مَحَلِّهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ، (وَنُدِبَ اخْتِيَارُ أَمِينٍ) مُتَوَلًّى (إنْ وُجِدَ) وَيَجُوزُ اخْتِيَارُ غَيْرِهِ وَلَوْ وُجِدَ أَمِينٌ، (وَإِلَّا): أَيْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَمِينًا (اخْتَارَ) خَيْرَ مَنْ وَجَدَ، (وَلَوْ عَبْدًا أَوْ مُشْرِكًا أَوْ طِفْلًا، وَتَبْرَأُ إنْ وَصَلَتْ مُسْتَحِقَّهَا)، وَلَا يَكْفِي قَوْلُ الطِّفْلِ أَوْ الْمُشْرِكِ أَوْ الْعَبْدِ: إنِّي أَوْصَلْتُهُ، وَقِيلَ: إنْ صَدَّقَهُ كَفَى، وَيُجْزِي الْأَمِينُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُوَصِّلْهَا، وَلَا يَلْزَمُهُ سُؤَالُهُ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ وَفِي " الدِّيوَانِ ": وَلَا يَسْتَخْلِفُ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا وَإِنْ اسْتَخْلَفَهُمَا فَفَعَلَا جَازَ،