الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٥وَصَحَّ التَّوْكِيلُ لِمُوَكَّلٍ عَلَى دَفْعِهَا أَوْ لِمُتَعَدِّدٍ، وَلَا يَدْفَعُهَا وَاحِدٌ دُونَ آخَرَ إلَّا إنْ أَجَازَ لَهُ الْمُوَكِّلُ إنْ وَكَّلَهُمَا بِمَرَّةٍ، ......
-----------
وَجَائِزٌ أَنْ يَسْتَخْلِفَ الْعَبْدَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَلَا يَجُوزُ اسْتِخْلَافُ الْمُشْرِكِ وَإِنْ اسْتَخْلَفَهُ فَفَعَلَ أَجْزَى، ا هـ وَإِنْ اسْتَخْلَفَ الْعَبْدَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ كَفَى، وَلَزِمَهُ أَنْ يَتَخَلَّصَ لِمَوْلَاهُ مِنْ تَبَاعَتِهِ، وَإِذَا قَالَ الْفَقِيرُ: وَصَلَنِي مِنْكَ كَذَا عَلَى يَدِ فُلَانٍ أَجْزَاهُ، وَكَذَا مَا دُونَ هَذَا إذَا صَدَّقَ قَلْبُهُ كَلَامَهُ وَاطْمَأَنَّ.
(وَصَحَّ التَّوْكِيلُ لِمُوَكَّلٍ) بِفَتْحِ الْكَافِ (عَلَى دَفْعِهَا)، ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ عَلَى الدَّفْعِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ عَلَى الدَّفْعِ، وَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلَافٌ مِنْ خَارِجٍ فَلِمُوَكَّلٍ عَلَى هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِ " صَحَّ "، وَعَلَى مُتَعَلِّقٌ بِالتَّوْكِيلِ أَوْ بِمُوَكَّلٍ، وَيُقَدَّرُ مِثْلُهُ لِلتَّوْكِيلِ، وَكَلَامُ الشَّيْخِ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يُوَكِّلَ إنْسَانًا عَلَى أَنْ يُوَكِّلَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ آخَرَ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ، وَالِاسْتِخْلَافُ فِي ذَلِكَ كَالتَّوْكِيلِ، وَيَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا يَعُمُّ ذَلِكَ، أَيْ صَحَّ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ عَلَى الدَّفْعِ سَوَاءٌ أَمَرَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِالتَّوْكِيلِ أَمْ لَا، (أَوْ لِمُتَعَدِّدٍ) عَطْفٌ عَلَى بِوَكِيلٍ كَأَنَّهُ قِيلَ: جَازَ لِغَنِيٍّ دَفْعُهَا وَإِنْ بِوَكِيلٍ أَوْ خَلِيفَةٍ أَوْ دَفْعُهَا لِمُتَعَدِّدٍ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا هُوَ مَرَّ عَنْ الشَّيْخِ، أَيْ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يُوَكِّلَ مُتَعَدِّدًا (وَلَا يَدْفَعُهَا وَاحِدٌ دُونَ آخَرَ إلَّا إنْ أَجَازَ لَهُ الْمُوَكِّلُ) بِكَسْرِ الْكَافِ فِعْلَهُ بَعْدَ مَا فَعَلَهُ وَحْدَهُ (إنْ وَكَّلَهُمَا بِمَرَّةٍ) أَرَادَ إنْ جَعَلَهُمَا وَكِيلًا وَاحِدًا بِأَنْ يَكُونَ فَعَلَهُمَا بِمَرَّةٍ، وَلَا يَفْعَلُ أَحَدُهُمَا وَحْدَهُ، فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ مَا إذَا وَكَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ وَحْدَهُ عَلَى شَرِيطَةِ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْآخَرِ كَوَاحِدٍ، وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ نِصْفَهَا، وَكَذَا إنْ وَكَّلَ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ كَذَلِكَ فَلَا يَدْفَعُهَا وَاحِدٌ دُونَ آخَرَ، وَقِيلَ: يَدْفَعُ مَنَابَهُ.