الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٧...............................................................................................................
---------------------
وَإِنْ قَالَ: غَلِطْتُ، لَمْ تَجِبْ عَلَيَّ الزَّكَاةُ فَرُدَّ عَلَيَّ مَا أَعْطَيْتُكَ فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِ، وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ التَّسْمِيَةِ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ، وَيَجُوزُ دَفْعُ التَّسْمِيَةِ مِنْ الْحَيَوَانِ فِي مُعَيَّنٍ مَقْصُودٍ إلَيْهِ، وَيَدْفَعُ الْمَرْءُ زَكَاتَهُ وَزَكَاةَ غَيْرِهِ بِمَرَّةٍ كَمَا يَأْخُذُهَا كَذَلِكَ بِمَرَّةٍ أَيْضًا، وَتَدْفَعُهَا جَمَاعَةٌ لِجَمَاعَةٍ، وَجَمَاعَةٌ لِوَاحِدٍ كَعَكْسِهِ.
١٬٩٥٥ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.