الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٩وَصَحَّ اسْتِخْلَافُ مُسْتَخْلَفٍ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يَقْبَلُ أَحَدٌ اسْتِخْلَافَ مَنْ لَا يَتَوَلَّاهُ وَلَا يُعْطِي هُوَ لَهُ زَكَاتَهُ، وَجُوِّزَ إنْ عَرَفَهُ الدَّافِعُ، وَيَأْخُذُ لِنَفْسِهِ وَلِمُسْتَخْلَفِهِ مَعًا وَلِاثْنَيْنِ إنْ اسْتَخْلَفَاهُ مَعًا أَوْ مُفْتَرِقَيْنِ.
----------------
وَعَكْسُهُ، بِاجْتِمَاعٍ أَوْ بِافْتِرَاقٍ، وَجَائِزٌ أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَبْدَهُ عَلَى أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ النَّاسِ، وَأَمَّا طِفْلُهُ فَجَائِزٌ أَنْ يَأْمُرَهُ أَوْ يَسْتَخْلِفَهُ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ الزَّكَاةَ مِنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ وَمَا وَصَّلَ طِفْلٌ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهُ صَاحِبُ الْمَالِ، وَجَائِزٌ أَنْ يُوَكِّلَ وَيَأْمُرَ مَنْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَأَنْ يَسْتَخْلِفَ لَهُ رَجُلًا أَوْ يُوَكِّلَهُ أَوْ يَأْمُرَهُ، وَمَنْ أَخَذَ الزَّكَاةَ مِنْ النَّاسِ عَلَى رَجُلٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِذَلِكَ، فَإِنْ جَوَّزَ لَهُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا.
وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: قَدْ اسْتَخْلَفَنِي فُلَانٌ أَنْ آخُذَ لَهُ الزَّكَاةَ مِنْ النَّاسِ، وَفُلَانٌ الَّذِي قَالَ: اسْتَخْلَفَنِي مُتَوَلًّى فَإِنَّهُ إنْ كَانَ أَمِينًا فَلَا بَأْسَ عَلَى مَنْ يَدْفَعُهَا لَهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ أَمِينٍ فَلَا يَشْتَغِلُ بِقَوْلِهِ: إلَّا بِالْبَيِّنَةِ، وَقِيلَ: إنْ صَدَّقَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَهَا لَهُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْحُقُوقِ عَلَى هَذَا الْحَالِ، وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ أَمِينٌ: قَدْ اسْتَخْلَفَ فُلَانٌ فُلَانًا عَلَى أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ النَّاسِ، فَلَا بَأْسَ عَلَى مَنْ يُعْطِي لَهُ بِقَوْلِهِ إذَا كَانَ الَّذِي اسْتَخْلَفَهُ مُتَوَلًّى عِنْدَهُ (وَصَحَّ اسْتِخْلَافُ مُسْتَخْلَفٍ عَلَى ذَلِكَ) عَلَى قَوْلٍ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ يَسْتَخْلِفُ رَجُلًا يَنْظُرُ لَهُ خَلِيفَةً يَجْعَلُهُ لَهُ (وَلَا يَقْبَلُ أَحَدٌ اسْتِخْلَافَ مَنْ) فَاعِلُ اسْتِخْلَافٍ أُضِيفَ الْمَصْدَرُ إلَى فَاعِلِهِ (لَا يَتَوَلَّاهُ وَلَا يُعْطِي هُوَ لَهُ زَكَاتَهُ) بِأَنْ كَانَ فِي الْوُقُوفِ عِنْدَهُ أَوْ فِي الْبَرَاءَةِ، وَإِنْ كَانَ يُعْطِي لَهُ بِخِلَافَةٍ (وَجُوِّزَ إنْ عَرَفَهُ) فِي ذَاتِهِ وَحَالِهِ مِنْ الْعِصْيَانِ أَوْ فِي ذَاتِهِ (الدَّافِعُ) أَوْ أَمَرَهُ الَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْفَعُوا لَهُ الزَّكَاةَ أَنْ يَقْبَلَ خِلَافَتَهُمْ، وَجُوِّزَ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْوِلَايَةِ لِلزَّكَاةِ (وَيَأْخُذُ لِنَفْسِهِ وَلِمُسْتَخْلَفِهِ مَعًا وَلِاثْنَيْنِ إنْ اسْتَخْلَفَاهُ مَعًا أَوْ مُفْتَرِقَيْنِ) أَوْ