الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٦تتمات
.....................................................................................................................
---------------
تَتِمَّاتٌ
الْأُولَى: إذَا انْقَطَعَتْ الْإِمَامَةُ وَحَدَثَ إمَامٌ انْتَظَرَ حَوْلًا وَأَخَذَ الزَّكَاةَ، وَلَا يَخْرُجُ الْعَامِلُ إلَيْهَا إلَّا بِإِذْنِهِ، وَيَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَالْمَجْنُونِ وَالْغَائِبِ إذَا جَازَ عَلَيْهِ، لَا مِنْ الْمُشْتَرَكِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ أَصْحَابِ الْمَالِ، فَإِذَا اُتُّهِمُوا حَلَفُوا، وَقِيلَ: لَا، وَإِذَا اجْتَمَعَ أَقْوَامٌ فِي مَرْجٍ لِكُلِّ قَوْمٍ عَامِلٌ، وَحَضَرَ عَامِلٌ وَاحِدٌ أَخَذَهَا مِنْ الْكُلِّ، وَمَنْ قَالَ لِلْعَامِلِ: قَدْ أَعْطَيْتُهَا لِعَامِلٍ آخَرَ أَوْ لِلْمَسَاكِينِ فَلْيَتْرُكْهُ، وَإِنْ اتَّهَمَهُ فَلْيُحَلِّفْهُ، وَكَذَا إنْ قَالَ: أَنَا مُشْرِكٌ، أَوْ الْمَالُ لِمَنْ فِي عِمَالَةِ غَيْرِكَ، أَوْ لِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ، وَيُعْطِي لِمَنْ قَالَ: أَنَا مِسْكِينٌ، أَوْ فَقِيرٌ، أَوْ ابْنُ سَبِيلٍ، أَوْ مُكَاتَبٌ، أَوْ غَارِمٌ أَعْطَاهُ، وَقِيلَ: لَا إلَّا بِبَيَانٍ.
الثَّانِيَةُ: عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَمُوسَى بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ جيفر: مَنْ تَرَكَ الزَّكَاةَ سِنِينَ أَوْ الصَّلَاةَ أَوْ الصِّيَامَ أَوْ حَقًّا مِنْ جَمِيعِ الْحُقُوقِ فَلَهُ أَنْ يَتُوبَ وَيُصْلِحَ مَا