الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٨.................................................................................................................
------------
الْمَرْأَةُ أَوْ الطِّفْلُ أَوْ الْمَجْنُونُ أَوْ الْعَبْدُ أَوْ الْمُشْرِكِ لَمْ يَجُزْ لَهُمْ وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ مَنْعُهُ وَيُنْزَعُ مِنْهُمْ، إلَّا إنْ خِيفَتْ الْفِتْنَةُ وَلَا يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ، وَإِنْ رَأَوْهُ وَلَمْ يَأْخُذُوهُ إلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ أَوْ الْإِفَاقَةِ أَوْ الْحُرِّيَّةِ أَوْ الْإِسْلَامِ جَازَ، لَا إنْ أَخَذُوهُ ثُمَّ انْتَقَلُوا لِتِلْكَ الْحَالِ، وَيُدْفَعُ الْخُمْسُ لِلْإِمَامِ إنْ كَانَ، وَقَالَ جُمْهُورُ الْمُخَالِفِينَ: يَجُوزُ أَخْذُهُ لِلْمَرْأَةِ وَمَنْ ذَكَرَ، وَقِيلَ: يَأْخُذُهُ غَيْرُ الْمَرْأَةِ وَالطِّفْلِ، وَلَا يُؤْخَذُ كَنْزُ جَوْهَرٍ أَوْ حَدِيدٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَقِيلَ: يُؤْخَذُ، وَقِيلَ: لَا يُؤْخَذُ إلَّا الْفِضَّةُ وَالذَّهَبُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَهُوَ وَكِيلُنَا.