الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٧..................................................................................................................
----------------
وَصَدَّقَهُ، وَمَنْ احْتَمَلَ عِنْدَهُ أَنَّ الدَّافِعَ بَرِيءٌ لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يَدْفَعَ مَا أَخَذَ مِنْهُ لِفَقِيرٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْبِرَهُ لِأَنَّهُ مُتَعَبِّدٌ بِالسُّؤَالِ عَمَّا لَزِمَهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الدَّافِعَ عَالِمٌ بِغِنَاهُ جَازَ لَهُ دَفْعُهَا لِفَقِيرٍ، وَقِيلَ: يَرُدُّهَا إنْ غَلَبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَعْطَاهُ لِفَقْرِهِ عِنْدَهُ وَأَخَذَهَا هُوَ لَا عَلَى إعْطَائِهَا لِفَقِيرٍ، وَمَنْ أَدْرَكَهُ الْفِطْرُ فِي سَفَرِهِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا يُعْطِي وَلَا مَا يَشْتَرِي بِهِ مَا يُعْطِي إلَّا مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَشْتَرِي لَمْ تَلْزَمْهُ، وَقِيلَ: يُخْرِجُهَا إذَا رَجَعَ لِبَلَدِهِ أَوْ وَجَدَ وَيُوصِي بِهَا، وَإِنْ أُخْرِجَتْ عَنْهُ فِي بَلَدِهِ مِنْ مَالِهِ أَوْ أَخْرَجَهَا أَحَدٌ عَنْهُ عَلَى أَنْ يُدْرِكَهَا عَلَيْهِ أَجْزَاهُ إنْ صَدَّقَ ذَلِكَ وَلَوْ بِلَا أَمْرِهِ.