الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٨خَاتِمَةٌ هَلْ تَجِبُ بِغُرُوبِ آخِرِ رَمَضَانَ أَوْ بِطُلُوعِ فَجْرِ الْفِطْرِ؟ قَوْلَانِ؛ فَائِدَتُهُمَا فِيمَنْ حَدَثَ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ مَمْلُوكٍ تَلْزَمُ عَنْهُ إنْ كَانَ قَبْلَ وَقْتِ الْوُجُوبِ، لَا إنْ حَدَثَ بَعْدَهُ، وَفِيمَنْ خَرَجَ مِنْ مِلْكٍ أَوْ عِصْمَةٍ أَوْ مَاتَ فَبِعَكْسِ ذَلِكَ.
----------------------
خَاتِمَةٌ (هَلْ تَجِبُ بِغُرُوبِ آخِرِ رَمَضَانَ أَوْ بِطُلُوعِ فَجْرِ الْفِطْرِ؟) (قَوْلَانِ، فَائِدَتُهُمَا فِيمَنْ حَدَثَ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ مَمْلُوكٍ) أَوْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَلْزَمُ إنْفَاقُهُ عَلَى مَا مَرَّ، (تَلْزَمُ عَنْهُ إنْ كَانَ قَبْلَ وَقْتِ الْوُجُوبِ) وَدَامَ إلَى وَقْتِهِ، (لَا إنْ حَدَثَ بَعْدَ) دُخُولِ (هـ، وَفِيمَنْ خَرَجَ مِنْ مِلْكٍ أَوْ عِصْمَةٍ أَوْ مَاتَ فَبِعَكْسِ ذَلِكَ) إنْ خَرَجَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ وَقْتِ الْوُجُوبِ لَا تَلْزَمُ، أَوْ بَعْدَ دُخُولِهِ وَجَبَتْ، وَقِيلَ: تَجِبُ بِطُلُوعِ شَمْسِ الْفِطْرِ، وَقِيلَ: بِدُخُولِ رَمَضَانَ، فَمَنْ حَدَثَ لَهُ فِيهِ لَزِمَتْهُ عَنْهُ وَلَوْ ذَهَبَ قَبْلَ الْعِيدِ، وَمَنْ أَدْرَكَهُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَهُ لَزِمَتْهُ عَنْهُ وَلَوْ ذَهَبَ قَبْلَ الْعِيدِ، وَقِيلَ: تَجِبُ بِصَلَاةِ الْعِيدِ، وَقِيلَ: بِنِصْفِ رَمَضَانَ،