الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٠.................................................................
---------------
مُطْلَقًا، وَإِنْ أُعْطِيت عَلَى هَذَا الْقَوْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ جَازَ وَلَا تُعْطَى قَبْلَ الْفَجْرِ، وَإِنْ أُعْطِيت قَبْلَهُ أَجْزَأَتْ وَفِي التَّاجِ ": نُدِبَ إخْرَاجُهَا عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى الْخُرُوجِ لِلصَّلَاةِ، وَقِيلَ: مِنْ طُلُوعِ لَيْلَةِ الْفِطْرِ وَلَا تُؤَخَّرُ عَنْ الصَّلَاةِ إلَّا مِنْ عُذْرٍ، وَهِيَ كَالدَّيْنِ مَتَى قُضِيَ أَجْزَأَ.
وَإِنْ أَخْرَجَهَا فِي رَمَضَانَ لِفَقِيرٍ وَاسْتَغْنَى قَبْلَ الْفِطْرِ، أَوْ فِيهِ أَجْزَأَتْ، قِيلَ: وَإِنْ مَاتَ مُعْطِيهَا قَبْلَهُ ضَمِنَهَا آخِذُهَا إنْ عَلِمَهَا فِطْرَةً لِوَارِثِهِ، وَإِنْ جَهِلَهُ لَمْ يَبْرَأْ إلَّا بِأَدَائِهَا إلَيْهِ أَيْ مَا لَمْ يَيْأَسْ، فَالْفُقَرَاءُ وَمَنْ طَلَبَهَا مِنْهُ فَقِيرٌ فَعَزَلَهَا لَهُ إلَى الْفِطْرِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَتَأَهَّلْ لَهَا دَفَعَهَا لِغَيْرِهِ، وَمَنْ عَزَلَهَا وَتَلِفَتْ لَزِمَتْهُ، وَيَجُوزُ إعْطَاؤُهَا فِي دَيْنِهِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.