شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢١

ل الْأَمْيَالِ وَالْإِيَاسِ وَالْإِمَامَةِ فِي مَحِلٍّ هِيَ فِيهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي، مَا لَمْ يُسْتَرَابُوا، وَإِنْ قَالَ: ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ رَأَيْنَا هِلَالَ رَمَضَانَ اللَّيْلَةَ أَوْ الْبَارِحَةَ أَوْ لَيْلَةَ كَذَا جَازَ قَوْلُهُمْ، وَكَذَا إنْ قَالَ: ثَلَاثَةٌ عَنْ ثَلَاثَةٍ .............

---------

(الْأَمْيَالِ) وَالْكَوْنِ دَاخِلَهَا أَوْ خَارِجَهَا، (وَالْإِيَاسِ) مِنْ الْحَيْضِ بِأَنْ يَقُولُوا لِامْرَأَةِ: خَلَا لَكِ سِتُّونَ سَنَةً مَثَلًا، (وَالْإِمَامَةِ فِي مَحِلٍّ هِيَ فِيهِ) إذَا أَخْبَرُوا بِهَا فَقَدْ أَخْبَرُوا بِوُجُوبِ حَقِّهَا كَحَقِّ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ، وَأَنْ لَا يُعْطُوا زَكَاتَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ حتَّى يَأْتِيَهُمْ عَامِلُهُ أَوْ يَأْمُرَهُمْ بِتَفْرِيقِهَا وَوِلَايَةُ الرَّعِيَّةِ إلَّا مَنْ تَبَيَّنَتْ مِنْهُ كَبِيرَةٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِمَحِلٍّ هِيَ فِيهِ وُجُودَ شُرُوطِهَا فَسَمَّى وُجُودَ الشُّرُوطِ مَحِلًّا مَجَازًا، (وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي) فِي الْأَحْكَامِ، وَهُوَ النَّسَبُ وَالنِّكَاحُ وَالْمَوْتُ، (مَا لَمْ) يَقَعْ إنْكَارٌ، وَقِيلَ: وَلَوْ وَقَعَ، وَمَا لَمْ (يُسْتَرَابُوا) مِثْلُ أَنْ يَدَّعُوا رُؤْيَتَهُ وَهُمْ فِي لَيْلَةٍ غَائِمَةٍ، أَوْ مَسْتُورٌ عَنْ الْمَغْرِبِ، أَوْ حُبِسَ، أَوْ لَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ إلَى الْهِلَالِ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ جَرَّ مَنْفَعَةً كَاَلَّتِي فُقِدَ زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا أَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا أَوْ آلَى، وَكَمَنْ لَهُ رَهْنٌ عَلَى رَجُلٍ، أَوْ لَهُ بَيْتٌ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ عَبْدٌ فِي الْكِرَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (وَإِنْ قَالَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ: رَأَيْنَا هِلَالَ رَمَضَانَ) أَوْ رَأَيْنَا الْهِلَالَ (اللَّيْلَةَ أَوْ الْبَارِحَةَ) وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي قَبْلَ نَهَارِكَ أَوْ آخِرَ النَّهَارِ الْمُتَّصِلِ بِاللَّيْلَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا أَوْ خَرَجَتْ مِنْهَا (أَوْ لَيْلَةَ كَذَا، جَازَ قَوْلُهُمْ)، وَكَذَا فِي هِلَالِ شَوَّالٍ، وَقِيلَ: لَا، وَإِنْ قَالُوا: رَأَيْنَا الْهِلَالَ وَلَمْ يَقُولُوا اللَّيْلَةَ فَلَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِمْ، وَكَذَا

الْأُمَنَاءُ.

وَإِنْ قَالَ أَهْلُ الْجُمْلَةِ: هَذِهِ لَيْلَةُ رَمَضَانَ أَوْ مَضَى مِنْ رَمَضَانَ كَذَا فَقَوْلَانِ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ الْأُمَنَاءِ (وَكَذَا إنْ قَالَ ثَلَاثَةٌ) جُمَلِيُّونَ (عَنْ ثَلَاثَةٍ) جُمَلِيِّينَ وَهَكَذَا،