الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٤وَالْحَاكِمُ الثِّقَةُ إنْ قَالَ: تَمَّ عِنْدِي الْمَشْهُورُ أَنَّ الشَّهْرَ يَوْمُ كَذَا قُبِلَ صَوْمًا وَإِفْطَارًا، وَكَذَا الْأَمِينُ الْمُقْتَدَى بِهِ، وَإِنْ قَالَ هُوَ أَوْ الْحَاكِمُ: رَأَيْتُ الْهِلَالَ لَمْ يُقْبَلْ وَحْدَهُ إفْطَارًا، وَإِنْ رَوَى أَهْلُ الْجُمْلَةِ ذَلِكَ
---------------
وَشَهِدَ الْأُمَنَاءُ عَلَى جُنُونِ الْمَحْكِيِّ عَنْهُ أَوْ ارْتِدَادِهِ فِي حَالِ الْحِكَايَةِ فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ وَبَطَلَتْ حِكَايَةُ الْجُمَلِيِّينَ.
(وَالْحَاكِمُ الثِّقَةُ إنْ قَالَ: تَمَّ عِنْدِي الْمَشْهُورُ) لَفْظُ الْمَشْهُورِ عِبَارَةٌ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْجُمْلَةِ وَمَا بَعْدَهُ يَدُلُّ، وَكَذَا إنْ قَالَ: تَمَّ عِنْدِي شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ، أَوْ قَالَ فِي الصَّوْمِ: تَمَّ عِنْدِي شَهَادَةُ عَدْلٍ (أَنَّ الشَّهْرَ يَوْمُ كَذَا) أَيْ أَنَّ آخِرَ الشَّهْرِ يَوْمُ كَذَا، أَوْ أَوَّلَ الشَّهْرِ يَوْمُ كَذَا، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: آخِرُ شَعْبَانَ يَوْمُ كَذَا، أَوْ أَوَّلُ رَمَضَانَ يَوْمُ كَذَا، أَوْ آخِرُ رَمَضَانَ يَوْمُ كَذَا، أَوْ أَوَّلُ شَوَّالٍ يَوْمُ كَذَا، إخْبَارًا عَنْ يَوْمٍ مَضَى أَوْ حَاضِرٍ بِلَيْلَتِهِ أَوْ بِنَفْسِهِ (قُبِلَ صَوْمًا وَإِفْطَارًا) النَّصْبُ عَلَى التَّمْيِيزِيَّةِ الْمُحَوَّلَةِ عَنْ النَّائِبِيَّةِ، أَيْ قُبِلَ الصَّوْمُ وَالْإِفْطَارُ بِهِ أَوْ عَلَى نَزْعِ فِي، وَإِنْ قَالَ الْحَاكِمُ: قَالَ لِي فُلَانٌ أَوْ رَجُلٌ فَذَلِكَ شَهَادَةُ وَاحِدٍ (وَكَذَا الْأَمِينُ الْمُقْتَدَى بِهِ) إنْ قَالَ: تَمَّ عِنْدِي أَنَّ الْمَشْهُورَ يَوْمُ كَذَا قُبِلَ صَوْمًا وَإِفْطَارًا، وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: رَأَيْتُ شَوَّالًا لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الصَّحِيحِ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَالَ: بَعْدَ مَا كَتَبْتُ ذَلِكَ، (وَإِنْ قَالَ هُوَ أَوْ الْحَاكِمُ) الْعَدْلُ (رَأَيْتُ الْهِلَالَ لَمْ يُقْبَلْ وَحْدَهُ إفْطَارًا) وَيُقْبَلْ صَوْمًا، وَمَنْ قَالَ: الْعَدْلُ الْوَاحِدُ لَا يُصَامُ بِهِ لَمْ يَقْبَلْهُ صَوْمًا أَيْضًا، وَإِنْ قَالَ الْحَاكِمُ الثِّقَةُ أَوْ الْأَمِينُ الْمُقْتَدَى بِهِ: تَمَّ عِنْدِي أَنَّ الشَّهْرَ يَوْمُ كَذَا، وَلَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ الْمَشْهُورِ جَازَ إنْ لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الَّذِي رَأَى.
(وَإِنْ رَوَى أَهْلُ الْجُمْلَةِ ذَلِكَ) الْمَذْكُورَ مِنْ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ الشَّهْرَ يَوْمُ كَذَا