الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٥عَنْهُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمْ، وَجُوِّزَ.
--------------
(عَنْهُ) قِيلَ: أَوْ عَنْ الْأَمِينِ الْمُقْتَدَى بِهِ (لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمْ، وَجُوِّزَ) وَيُقْبَلُ عَنْ الْأَمِينِ، وَالْأَوَّلُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وجدليش رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي الدِّيوَانِ: أَنَّهُ لَا يُشْتَغَلُ بِرُجُوعِ الْأَمِينَيْنِ عَنْ شَهَادَتِهِمَا، وَإِنْ خَرَجَ الشُّهُودُ عَبِيدًا أَوْ نِسَاءً
وَمَنْ لَا يَجُوزُ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمْ، وَيَجُوزُ قَوْلُ الْأُمَنَاءِ: هَذِهِ لَيْلَةُ أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ مُنْذُ رَأَيْنَا هِلَالَ شَعْبَانَ، وَقَوْلُهُمْ: حَرَّمَ اللَّهُ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ عَلَى الْمُقِيمِينَ غَدًا، أَوْ أَلْزَمَ اللَّهُ صَوْمَ غَدٍ، أَوْ هَذِهِ اللَّيْلَةُ مِنْ الشَّهْرِ الَّذِي بَعْدَ شَعْبَانَ، أَوْ مَضَى أَحَدَ عَشْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ الْمَاضِي، وَلَا يَجُوزُ مَشْهُورُ النِّسَاءِ كُنَّ مَعَ الرِّجَالِ أَوْ وَحْدَهُنَّ، أَمِينَاتٍ أَوْ غَيْرَ أَمِينَاتٍ، وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي الْمَشْهُورِ مَعَ الرِّجَالِ امْرَأَتَانِ فِي مَقَامِ رَجُلٍ، وَقِيلَ: الْمَرْأَةُ فِي مَقَامِ رَجُلٍ فِي ذَلِكَ، وَقِيلَ: تَجُوزُ النِّسَاءُ وَحْدَهُنَّ فِيهِ امْرَأَتَانِ فِي مَقَامِ رَجُلٍ فَذَلِكَ سِتُّ نِسْوَةٍ، وَقِيلَ: تَجُوزُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فِيهِ كَثَلَاثَةِ رِجَالٍ، وَقِيلَ: يَجُوزُ رَجُلَانِ فِيهِ، وَيَجُوزُ مَشْهُورُ الْمُوَافِقِينَ وَالْمُخَالِفِينَ إلَّا مَنْ يَأْخُذُ بِالْحِسَابِ، وَمَنْ فِي فَلَاةٍ أَوْ حَبْسٍ وَلَا يَدْرِي مَتَى رَمَضَانُ وَلَا مُخْبِرَ لَهُ، فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فَلْيَصُمْ دَهْرَهُ، أَوْ مُسَافِرًا صَامَ شَهْرًا وَأَفْطَرَ شَهْرًا، ا هـ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا يَجُوزُ النِّسَاءُ وَحْدَهُنَّ وَلَوْ كَثُرْنَ.