الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٠وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ التَّقْبِيلُ لِصَائِمٍ وَلَوْ شَيْخًا عَلَى الْأَصَحِّ وَأَوْجَبَ بَعْضٌ بِهِ إفْطَارًا مُطْلَقًا.
-------------
وَقِيلَ: الْإِمْذَاءُ وَالْإِيدَاءُ كَالْإِمْنَاءِ وَهُوَ قَوْلُ مَنْ أَلْزَمَ الْغُسْلَ بِهِمَا، (وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْإِمْنَاءِ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْخِلَافِ (كُرِهَ التَّقْبِيلُ لِصَائِمٍ وَلَوْ شَيْخًا عَلَى الْأَصَحِّ، وَأَوْجَبَ بَعْضٌ بِهِ إفْطَارًا مُطْلَقًا) وَلَوْ بِلَا إمْذَاءٍ، وَرَوَى بَعْضُ قَوْمِنَا عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى مُرَدِّدِ النَّظَرِ حتَّى أَمْنَى، وَعَنْ مَالِكٍ: إنْ لَمْ يُتَابِعْ النَّظَرَ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى، وَإِنْ قَبَّلَ بِشَهْوَةٍ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ أَوْ نَظَرَهُ بِشَهْوَةٍ أَوْ فِكْرٍ فِيهِ أَعَادَ مَا مَضَى، وَقِيلَ: يَوْمَهُ، وَاخْتُلِفَ فِي الْكَفَّارَةِ أَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ، وَقِيلَ: إنْ أَمْنَى بِيَدِهِ يَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُ مَنْ زَنَى، وَإِنْ نَظَرَتْ امْرَأَةٌ أَوْ فَكَّرَتْ فِيمَا يَحِلُّ أَوْ فِيمَا لَا يَحِلُّ حتَّى أَتَاهَا بَلَلٌ لَمْ يَضُرَّهَا ذَلِكَ فِي صَوْمِهَا، وَقِيلَ: يَنْهَدِمُ، كَذَا فِي الدِّيوَانِ وَوَجْهُهُ أَنَّهَا فَكَّرَتْ مُعْرِضَةً عَنْ قَصْدِ الْإِمْنَاءِ فَفَاجَأَهَا، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ التَّقْبِيلَ لِلشَّيْخِ وَمَنْ يَمْلِكُ إرْبَهُ، وَأَجَازَهُ بَعْضٌ لِلشَّيْخِ وَالشَّابِّ وَمَنْ لَا يَمْلِكُ
إرْبَهُ بِلَا كَرَاهَةٍ، وَمَنْ خَافَ الْإِنْزَالَ بِالتَّقْبِيلِ وَقَبَّلَ فَسَبَقَهُ الْمَنِيُّ أَفْطَرَ لِأَنَّهُ مُتَعَرِّضٌ لَهُ.
وَمَنْ لَزِمَتْهُ الْجَنَابَةُ لَيْلًا بِاحْتِلَامٍ وَلَمْ يَعْلَمْ حتَّى أَصْبَحَ أَوْ لَمْ يُفِقْ حتَّى أَصْبَحَ، فَقَالَتْ الظَّاهِرِيَّةُ: أَصْبَحَ مُفْطِرًا؛ لِحَدِيثِ: ﴿مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَصْبَحَ مُفْطِرًا﴾، وَقَالَ أَصْحَابُنَا: صَحَّ يَوْمُهُ وَلَا بَدَلَ عَلَيْهِ، إذْ لَوْ احْتَلَمَ نَهَارًا لَمْ يَلْزَمْهُ بَدَلٌ إنْ لَمْ يُضَيِّعْ الْغُسْلَ، وَحَمَلْنَا الْحَدِيثَ عَلَى مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا عَمْدًا، وَكَذَا اخْتَلَفُوا فِيمَنْ أَصْبَحَ بِهَا نِسْيَانًا، قَالَ الشَّيْخُ: وَأَمَّا مَنْ نَسِيَ الْغُسْلَ مِنْ الْجَنَابَةِ حتَّى أَصْبَحَ فَصَامَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ مَا صَامَ لِعُمُومِ قَوْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَصْبَحَ مُفْطِرًا﴾، وَقَدْ تَقُولُ الظَّاهِرِيَّةُ: إنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى