الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٢ثُمَّ أَكَلَ بِمَنْزِلِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ فَسَدَ أَيْضًا وَلَزِمَتْهُ لِأَكْلِهِ أَوَّلًا قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مُسَافِرًا.
وَكَذَا إنْ خَرَجَ مِنْ الْأَمْيَالِ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ، وَهَلْ يَتِمُّ صَوْمُ مُسَافِرٍ وَلَوْ عَقِبَهُ إفْطَارٌ مُطْلَقًا أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ فِطْرَيْنِ؟ قَوْلَانِ، وَالْأَصَحُّ الْمُفْتَى بِهِ: أَنَّ كُلَّ صَوْمٍ فِي سَفَرٍ وَإِنْ تَتَابَعَ عَقِبَهُ إفْطَارٌ فِيهِ فَاسِدٌ، ...................
-----------------
وَالضَّمِيرُ الرَّاجِعُ إلَى مُتَضَمِّنٍ حَرْفَ الْمَصْدَرِ، وَالْفِعْلُ يُذْكَرُ وَلَوْ كَانَ الْمَصْدَرُ مُؤَنَّثًا كَالْمُجَاوَزَةِ، وَيَجُوزُ عَوْدُ ذَلِكَ الضَّمِيرِ لِلْجِوَازِ بِكَسْرِ الْجِيمِ، (ثُمَّ أَكَلَ بِمَنْزِلِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ فَسَدَ) صَوْمُهُ (أَيْضًا)، وَقِيلَ: يَوْمُهُ (وَلَزِمَتْهُ) الْمُغَلَّظَةُ بِأَكْلِهِ فِي مَنْزِلِهِ (لِأَكْلِهِ أَوَّلًا قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مُسَافِرًا)، يَعْنِي أَنَّ هَذَا الْأَكْلَ لَا يُسِيغُ لَهُ الْأَكْلَ بِمَنْزِلِهِ بَعْدَ الرُّجُوعِ وَالدُّخُولِ وَلِوُقُوعِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ حَدَّ السَّفَرِ، وَلَمْ يَعْنِ أَنَّ هَذَا الْأَكْلَ مَمْنُوعٌ يَلْزَمُهُ مِنْهُ شَيْءٌ لِجَوَازِهِ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ، وَإِنَّمَا لَزِمَهُ فَسَادُ الصَّوْمِ وَالْمُغَلَّظَةُ لِأَكْلِهِ بَعْدَ رُجُوعِهِ، وَإِنْ أَكَلَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بَعْدَ الرُّجُوعِ لَزِمَهُ مَا ذَكَرَ أَيْضًا، وَقِيلَ: يَوْمُهُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا الْأَوَّلَ لَا يَكْفِيهِ فِي إبَاحَةِ الثَّانِي.
(وَكَذَا إنْ خَرَجَ مِنْ الْأَمْيَالِ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ) وَأَكَلَ بَعْدَ دُخُولِ الْمَنْزِلِ وَقَدْ أَكَلَ خَارِجَ الْأَمْيَالِ فِي يَوْمِهِ، وَقِيلَ: يُعِيدُ يَوْمَهُ، وَلَمْ يَجْعَلُوا لَهُ خُرُوجَ الْأَمْيَالِ شُبْهَةً تَسْقُطُ بِخِلَافِ مَا إذَا خَرَجَهَا وَقَصَّرَ، فَإِنَّ التَّقْصِيرَ شُبْهَةٌ تَحُطُّ عَنْهُ كَفَّارَةَ الْأَكْلِ فِي الْمَنْزِلِ، (وَهَلْ يَتِمُّ صَوْمُ مُسَافِرٍ وَلَوْ عَقِبَهُ إفْطَارٌ) فِي سَفَرٍ (مُطْلَقًا) فَكُلُّ مَا صَامَ عَدَّهُ وَلَوْ بَيْنَ فِطْرَيْنِ، (أَوْ) يَتِمُّ (إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ فِطْرَيْنِ؟ قَوْلَانِ، وَالْأَصَحُّ الْمُفْتَى بِهِ أَنَّ كُلَّ صَوْمٍ فِي سَفَرٍ وَإِنْ تَتَابَعَ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ فِطْرَيْنِ (عَقِبَهُ إفْطَارٌ فِيهِ فَاسِدٌ)، وَالْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ مَوْجُودَةٌ فِي