الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٧بَابٌ شُرِطَ التَّتَابُعُ فِي الْقَضَاءِ كَالْأَدَاءِ لِمَرِيضٍ وَمُسَافِرٍ، وَلَوْ وَقَعَ الْإِفْطَارُ بِدُونِهِ فِي شَهْرٍ.
-----------------
بَابٌ فِي الْقَضَاءِ وَحُكْمِهِ دُونَ الْأَدَاءِ فِي الصَّوْمِ فَمَنْ أَفْسَدَهُ عَمْدًا لَمْ يُكَفِّرْ وَلَمْ تَلْزَمْهُ الْمُغَلَّظَةُ لِأَنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ مَتَى قَضَاهُ فَذَلِكَ، وَقِيلَ: يُكَفِّرُ وَلَزِمَتْهُ لِأَنَّهُ أَبْطَلَ عَمَلَهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: ﴿لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾، وَبِنَاءً عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْبَدَلِ حُكْمُ الْمُبْدَلِ مِنْهُ (شُرِطَ التَّتَابُعُ فِي الْقَضَاءِ كَالْأَدَاءِ لِمَرِيضٍ وَمُسَافِرٍ) وَكُلِّ مَنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إلَّا مَا يَأْتِي، (وَلَوْ وَقَعَ الْإِفْطَارُ بِدُونِهِ): أَيْ بِدُونِ التَّتَابُعِ (فِي شَهْرٍ)، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ أَوْ أَكْثَرُ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِنْ شَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتَابِعَ بَيْنَ أَيَّامِ كُلِّ شَهْرٍ، وَلَا يَلْزَمُهُ مُتَابَعَةُ أَيَّامِ شَهْرٍ لِأَيَّامِ شَهْرٍ آخَرَ، وَالْحَقُّ عِنْدِي أَنَّهُ إنْ لَزِمَهُ قَضَاءُ شَهْرٍ صَامَهُ