الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٥وَفَسَدَ عَلَى الْكُلِّ إنْ أَفْسَدَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَلَزِمَهُ، وَإِنْ صَامَ الْكُلَّ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَاسْتُحْسِنَ تَقْدِيمُ النِّسَاءِ إنْ كُنَّ مِمَّنْ يَحِضْنَ أَوْ يَنْفَسْنَ،
--------------
أَوْ أَكْثَرَ فَصَامَ بَعْضُهُمْ أَيَّامَ رَمَضَانَ وَبَعْضُهُمْ أَيَّامَ آخَرَ جَازَ، وَإِنْ صَامَ بَعْضٌ وَأَطْعَمَ بَعْضٌ فَلَا يُجْزِي خِلَافًا لِبَعْضٍ، وَإِنْ بَدَأَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِالْإِطْعَامِ فَلَا يُصِيبُ غَيْرَهُ إلَّا الْإِطْعَامُ، وَإِنْ بَدَأَ بِالصِّيَامِ وَأَطْعَمَ غَيْرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعُوا كُلُّهُمْ إلَى الْإِطْعَامِ، وَلَا إطْعَامَ وَلَا صَوْمَ عَلَى الْوَرَثَةِ إنْ لَمْ يَتْرُكْ الْمَالَ، (وَفَسَدَ عَلَى الْكُلِّ إنْ أَفْسَدَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ)، وَلَوْ أَفْسَدَهُ الْأَوَّلُ إنْ لَمْ يُخْبِرْهُمْ حتَّى فَرَغَ الْأَخِيرُ وَفُصِلَ يَوْمٌ أَوْ أَكْثَرُ ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ، وَإِنْ أَعَادَ مُتَّصِلًا بِالْأَخِيرِ أَوْ بِالثَّانِي فَلَا فَسَادَ وَلَا ضَمَانَ، (وَلَزِمَهُ) وَحْدَهُ الْقَضَاءُ وَقَالَ فِي الدِّيوَانِ ": لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: لَا يَفْسُدُ صَوْمُ مَنْ صَامَ قَبْلَ الْمُفْسِدِ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا يُفْسِدُ مَا مَضَى كُلَّهُ وَمَا يُفْسِدُ الْيَوْمَ، وَإِنْ قَالَ آخِرُهُمْ صَوْمًا مَا: أَعِيدُوا فَقَدْ فَعَلْتُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، فَلْيُعِيدُوا إنْ كَانَ أَمِينًا، وَإِلَّا وَصَدَّقُوهُ فَخِلَافٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَى الْمُفْسِدِ بِالْأَكْلِ وَنَحْوِهِ بِغَيْرِ عَمْدٍ، (وَإِنْ صَامَ الْكُلَّ
وَاحِدٌ) أَوْ أَطْعَمَ (أَجْزَأَ عَنْهُمْ).
وَإِنْ أَوْصَى بِكَذَا لِمَنْ صَامَ عَنْهُ مِنْهُمْ وَصَامَ أَحَدُهُمْ فَلَا يَأْخُذُ ذَلِكَ الشَّيْءَ، وَقِيلَ: يَأْخُذُهُ، (وَاسْتُحْسِنَ تَقْدِيمُ النِّسَاءِ إنْ كُنَّ مِمَّنْ يَحِضْنَ أَوْ يَنْفَسْنَ) لِئَلَّا يُوَافِقَ انْقِضَاؤُهُمْ حَيْضَهُنَّ أَوْ نِفَاسَهُنَّ فَيَنْفَصِلَ الصَّوْمُ، وَلِئَلَّا تَنْقَضِيَ وَاحِدَةٌ وَتُوَافِقَ حَيْضَ الْأُخْرَى أَوْ نِفَاسًا، وَإِلَّا فَهُنَّ وَالرِّجَالُ سَوَاءٌ، وَلَا يَضُرُّ إفْطَارُ الْحَائِضِ أَوْ النُّفَسَاءِ بَعْدَ مَا أَصْبَحَتْ عَلَى الصَّوْمِ، لَكِنْ تُصْبِحُ الْمَرْأَةُ الْأُخْرَى أَوْ الرَّجُلُ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ الْغَدِ، وَإِلَّا فَإِذَا طَهُرَتْ أَتَمَّتْ مَا بَقِيَ، وَصَحَّ الصَّوْمُ فِيمَا قَالَ بَعْضٌ، وَأَمَّا إنْ بَدَأَ الرِّجَالُ ثُمَّ أَخَذَتْ النِّسَاءُ عَنْهُمْ وَاتَّصَلَ الصِّيَامُ حتَّى أَتْمَمْنَ فَجَائِزٌ،