الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩١...................................................................................................
--------------
تَنْبِيهَاتٌ.
الْأَوَّلُ: ذُكِرَ فِي التَّاجِ ": أَنَّ بَعْضًا يَقُولُ: إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْكَبِيرِ الْعَاجِزِ مَالٌ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ قَرِيبُهُ، وَأَنَّ هَاشِمًا يَقُولُ: إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَطْعَمَ عَنْهُ وَإِلَّا وَلَهُ أَوْلَادٌ فَلْيَصُمْ أَكْبَرُهُمْ عَنْهُ، وَإِنْ أَبَى فَتَالِيهِ وَهَكَذَا، وَلَا يُجْبَرُونَ إنْ أَبَوْا وَأَسَاءُوا، وَأَنَّ الرَّبِيعَ يَقُولُ: يَصُومُ الرَّجُلُ عَنْ وَالِدِيهِ وَأَخِيهِ وَلَا يُشَارُ لَهُمْ بِالْإِطْعَامِ وَلَوْ فِي صَوْمِ النَّذْرِ وَالِاعْتِكَافِ، وَكَذَا سَائِرُ الْأَوْلِيَاءِ، وَأَنَّهُ جَازَ أَنْ يُطْعِمَ رَجُلٌ عَنْ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ عَنْ رَجُلٍ، وَأَنَّهُ إذَا قَدَرَ عَلَى الصَّوْمِ صَامَ.
الثَّانِي: إنْ حَمَلَتْ الْمَرْأَةُ بِالزِّنَا أَوْ وَلَدَتْهُ وَكَانَتْ تُرْضِعُهُ، أَوْ تُرْضِعُ وَلَدَ غَيْرِهَا وَلَا مُرْضِعَ لَهُ غَيْرُهَا، أَوْ لَمْ يَقْبَلْ إلَّا عَنْهَا وَخَافَتْ بِالصَّوْمِ أَفْطَرَتْ وَأَطْعَمَتْ، وَإِذَا أَفْطَرَتْ لِوَلَدِ غَيْرِهَا إذْ لَمْ يَقْبَلْ إلَّا عَنْهَا أَوْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا أَطْعَمَتْ مِنْ مَالِ أَبِيهِ، وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ تُرْضِعُهُ بِالْأُجْرَةِ فَلْتُطْعِمْ مِنْ مَالِهَا، وَقِيلَ: يَنْهَدِمُ صَوْمُهَا إذَا أَفْطَرَتْ لِوَلَدِ غَيْرِهَا وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ سِوَاهَا أَوْ لَمْ يَقْبَلْ إلَّا عَنْهَا، وَإِنْ لَقَطَتْ طِفْلًا وَخَافَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا وَلَمْ يَقْبَلْ إلَّا عَنْهَا أَفْطَرَتْ وَأَطْعَمَتْ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَمِنْ مَالِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا إطْعَامَ عَلَى مُرْضِعٍ حَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ، أَوْ أَمَةٍ تُرْضِعُ وَلَدَهَا حُرًّا أَوْ عَبْدًا، وَلَا عَلَى مُسَافِرَةٍ وَلَا عَلَى الْأَبِ فِي ذَلِكَ، وَلَا فِي طِفْلٍ أُمُّهُ مُشْرِكَةٌ، وَلَا يَجُوزُ لِمُشْكِلٍ أَنْ يُفْطِرَ لِرَضَاعٍ.
الثَّالِثُ: إنْ كَانَ الطِّفْلُ لَا يَكْفِيهِ إلَّا رَضَاعُ امْرَأَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلْيُفْطِرْنَ وَتَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُنَّ رَقِيبًا مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَالُ أَبِيهِ، وَقِيلَ: بِالْعَكْسِ، وَإِلَّا فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ خَافَتْ عَلَى حَمْلِهَا وَاَلَّذِي تُرْضِعُهُ فَلْتُطْعِمْ مِنْ مَالِهَا وَمَالِ