شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٢

....................................................................

------------------

أَبِي الْمُرْضَعِ، وَقِيلَ: مِنْ مَالِهَا، وَإِنْ أَرْضَعَتْ طِفْلَيْنِ لِرَجُلَيْنِ فَلْتُطْعِمْ مِنْ مَالِ الْأَبِ الْمُوسِرِ وَمَالِ أَوْلِيَاءِ الْمُعْسِرِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلطِّفْلِ مَالٌ، وَإِنْ كَانَ فَمِنْهُ لَا مِنْ مَالِ الْأَوْلِيَاءِ، وَإِنْ خَافَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا فَمِنْ مَالِ أَبِيهِ، وَتُطْعِمُ الَّتِي تُرْضِعُ ابْنَهَا الَّذِي لَا أَبَ لَهُ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَمَالُهَا، وَقِيلَ: مِنْ مَالِهَا وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ لِأَنَّهَا هُنَا كَالْأَبِ.

الرَّابِعُ: إنْ كَانَ الطِّفْلُ مُشْتَرَكًا فَالْإِطْعَامُ مِنْ مَالِ أَبَوَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَالُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَالُ الْأَوْلِيَاءِ، وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مَالٌ فَمِنْهُ، وَإِنْ كَانَ لِأَوْلِيَاءِ أَحَدِهِمَا مَالٌ فَمِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمْ فَمَالُ الْأُمِّ، وَيُطْعِمُ عَلَى الْمُخْتَلَطِينَ مِنْ مَالِ الْأَبَوَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَالُهُمَا، وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ فَنِصْفُ الْإِطْعَامِ مِنْهُ.

الْخَامِسُ: إنْ وَلَدَتْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَخَافَتْ الصَّوْمَ فَرَقِيبًا وَاحِدًا مِنْ مَالِ أَبِيهِمْ أَوْ آبَائِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ الْآبَاءِ مَالٌ فَمِنْ مَالِ الْمُوسِرِ أَوْ مَالِ طِفْلِ الْمُعْسِرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَالُ الْأُمِّ.

السَّادِسُ: نَفَقَةُ الرَّقِيبِ مِنْ مَالِ أَبِي الطِّفْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَمَالُ الطِّفْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَالُ وَلِيِّهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَالُ أُمِّهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَالُ بَيْتِ الْمَالِ، وَإِلَّا فَلَا رَقِيبَ.

السَّابِعُ: إذَا أَفْطَرَتْ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ وَأَطْعَمَتَا ثُمَّ أَطَاقَتْ الصَّوْمَ فَلَمْ تَقْضِيَاهُ حتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ أَطْعَمَتَا فِيهِ عَنْ تَضْيِيعِ الْقَضَاءِ.